وفي صحيح محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت، قال: ينظر ما أخذ من مكاتبتها فيكون فيها حد الحر، وما لم يقبض فيكون فيه حد الأمة. وقال في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة وربعها حساب العبد خمسين سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يثبت عتقها ".
وفي صحيح آخر له (2) عن أبي جعفر عليه السلام مثله، على أنه قال: " يؤخذ السوط به وكذلك الأقل والأكثر ".
وفي صحيح محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر عليه السلام " في المكاتب قال: يجلد الحد بقدر ما أعتق منه، وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله ".
وفي خبر عباد بن كثير (4) عن جعفر بن محمد عليهما السلام " في المكاتبين ذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبهما حد الحر ويضربان الباقي حد المملوك ".
وسيجئ بقية الكلام عليه في الحدود.
ولو زنى المولى بمكاتبه سقط عنه بقدر الحد ما له منها من الرق وحد الباقي. هذا إذا كان مما يقبل التجزئة كالجلد، فلو كان كالرجم مما لا يقبلها سقط أيضا وتعين الجلد، ويمكن أن يقال: إن الرجم هنا منتف أصلا لفقد شرطه