ألا ترى إذا قذف الزوج امرأته قيل له: كيف علمت أنها فاعلة؟ قال: رأيت ذلك منها يعني (1) كانت شهادته أربع شهادات بالله، وذلك أنه قد يجوز للزوج أن يدخل المدخل التي لا تصلح لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار، و لذلك صارت شهادته أربع شهادات " وساق الحديث إلى أن قال:
" وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات لمكان أربع شهداء كان مكان كل شاهدين ".
وللأخبار الناطقة بلفظ الشهادة كقوله صلى الله عليه وآله للرجل: اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به، وللمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله إن زوجك لمن الكاذبين.
وقول الصادق عليه السلام فيما مضى من الأخبار كخبر السكوني وخبر الخصال وخبر الجعفريات وخبر الحسين بن علوان في قرب الأسناد: ليس بين خمس نساء وأزواجهن ملاعنة - إلى قوله - والمجلود في الفرية لأن الله تعالى يقول " لا تقبلوا لهم شهادة أبدا " ولوجوب التصريح بلفظ الشهادة ولأنه يدرأ الحد ولا شئ من اليمين، كذلك لأن الله تعالى يقول " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " ولأنه إن نكل عنه ثم عاد إليه مكن واليمين ليست كذلك.
والجواب عن هذا كله أن لفظ الشهادة في الأصل حقيقة عرفية أو مجاز مشهود في اليمين، وقد جاء التعبير في هذه الشهادات باليمين أيضا، ولمخالفته لسائر الأيمان في بعض الأحكام. وخبر النفي عن خمس وأزواجهن مع كونها ضعيفة الأسناد ليست نصا في كون اللعان شهادة بل الذي ينص عليه أنه لا تقبل الشهادة منه عليها بالزنا وإن أكده باللعان.
الحادية عشرة: أنه إذا قذف الزوجة توجه وجوب الحد عليه كما سمعت أنه لا يسقطه باللعان ولا يجب عليه اللعان هنا ولا يطالبه أحد بأحدهما - أعني البينة أو اللعان - إلا الزوجة فإن الحد حق لها واللعان لاسقاطه. نعم لوارثها