المسألة السادسة: اختلف العلماء في أن تحريم النساء عليه هل نسخ أم لا؟ فقال الشافعي نسخ وقد قالت عائشة ما مات النبي إلا وأحل له النساء، وعلى هذا فالناسخ قوله تعالى: * (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك) * (الأحزاب: 50) إلى أن قال: * (وبنات عمك) * وقال: * (وامرأة مؤمنة) * على قول من يقول لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد إذ الناسخ غير متواتر إن كان خبرا.
ثم قال تعالى: * (إلا ما ملكت يمينك) * لم يحرم عليه المملوكات لأن الإيذاء لا يحصل بالمملوكة، ولهذا لم يجز للرجل أن يجمع بين ضرتين في بيت لحصول التسوية بينهما وإمكان المخاصمة، ويجوز أن يجمع الزوجة وجمعا من المملوكات لعدم التساوي بينهن ولهذا لا قسم لهن على أحد.
ثم قال تعالى: * (وكان الله على كل شيء رقيبا) * أي حافظا عالما بكل شيء قادرا عليه، لأن الحفظ لا يحصل إلا بهما.
* (يا أيها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذى النبى فيستحيى منكم والله لا يستحى من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسالوهن من ورآء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما) *.
ثم قال تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه) *.
لما ذكر الله تعالى في النداء الثالث * (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا) * (الأحزاب: 45) بيانا لحاله مع أمته العامة قال للمؤمنين في هذا النداء لا تدخلوا إرشادا لهم وبيانا لحالهم مع النبي عليه السلام من الاحترام ثم إن حال الأمة مع النبي على وجهين أحدهما: في حال الخلوة والواجب هناك عدم إزعاجه وبين ذلك بقوله: * (لا تدخلوا بيوت النبي) * وثانيهما: في الملأ والواجب هناك إظهار التعظيم كما قال تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) * (الأحزاب: 56) وقوله: * (إلى طعام غير ناظرين إناه) * أي لا تدخلوا بيوت النبي إلى طعام إلا أن يؤذن لكم.
ثم قال تعالى: * (ولكن إذا دعيتم فأدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيى من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من