وقال الزجاج: كانت العرب لا يورثون الا من طاعن بالرماح وذاد عن الحريم، فزلت هذه الآية ردا عليهم، وبين أن للرجال والنساء نصيبا في مال الميت قليلا كان المال أو كثيرا، لكيلا يتوهم أنه إذا قل كان الرجال أولى به أو خالف حكمه حكم الكثير (1.
" ونصيبا مفروضا " نصب على الحال، أي لهم نصيب حالة أن الله فرضه.
وفى الآية دليل على بطلان القول بالعصبة، لان الله تعالى فرض الميراث للرجال والنساء، فلو جاز أن يقال النساء لا يرثن في موضع لجاز لآخرين أن يقولوا والرجال لا يرثون.
ثم قال " وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه " (2 هذه الآية عندنا محكمة غير منسوخة، وبه قال ابن عباس وجماعة.
والمخاطب بقوله " فارزقوهم " الورثة، أمروا بأن يرزقوا المذكورين إذا كانوا لا سهم لهم في الميراث. وقال آخرون: انما يتوجه إلى من حضرته الوفاة وأراد الوصية، فإنه ينبغي له أن يوصي لمن لا يرثه من هؤلاء المذكورين بشئ من ماله. والوجه الأول.
وقال سعيد بن جبير: إن كان الميت أوصى لهم بشئ أنفذت وصيته وإن كان الورثة ارضخوا لهم فان كانوا صغار قال وليهم اني لست أملك هذا المال وليس لي انما هو للصغار فذلك قوله " وقولوا لهم قولا معروفا " أمر الله أن يقول الولي الذي لا يرث المذكورين قولا معروفا ويقول: ان هذا لقوم غيب أو يتامى صغار ولكم فيه حق ولسنا نملك أن نعطيكم منه.
وقال ابن عباس: ان قوله " للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما