ثم قال " والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " ففي الآية دلالة على أن من كان قرباه أقرب إلى الميت كان أولى بالميراث، سواء كان عصبة أولم يكن أو تسمية أو لم يكن، لان مع كونه أقرب تبطل التسمية.
وهذه الآية نسخت حكم التوارث بالنصرة والهجرة على ما قدمناه، فإنهم كانوا لا يورثون الاعراب من المهاجرين على ما ذكر في الآيات الأول.
ومن قال: الولاية في الآيات الأولة ولاية النصرة دون الميراث. نقول:
ليست ناسخة لهما بل هما محكمتان.
قال مجاهد: في هذه الآيات الثلاث ذكر ما والى به رسول الله صلى الله عليه وآله بين المهاجرين والأنصار في الميراث، ثم نسخ ذلك بآخرها من قوله تعالى " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".
وقال ابن الزبير: نزلت في العصبات، كان الرجل يعاقد الرجل، يقول ترثني وأرثك فنزلت " وأولو الأرحام " إلى آخرها.
(باب) (في مسائل شتى) روي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل ترك خالتيه ومواليه أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض: المال بين الخالتين (1.
ولا يرث الموالي مع أحد من القرابات شيئا وإن كان بعيدا، لان الله تعالى قد ذكرهم وفرض لهم وأخبر انهم أولى في هذه الآية ولم يذكر الموالي.
والحديث الذي رواه المخالفون ان مولى لحمزة توفي وان النبي صلى الله