هذه الأصول معنا كما في جميع المواضع، فإذا ثبت ذلك استغنينا عن التطويل بتعيين المسائل.
وقد استدللنا على أمهات مسائل المواريث من الكتاب، وفروعها لا يحتمل هذا الموضع ذكرها، غير أنا نعقد ههنا جملة تدل على صحة المذهب، فنقول:
الميراث بالفرض لا يجتمع فيه الا من كان قرباه واحدة إلى الميت، مثل البنت أو البنات مع الوالدين أو أحدهما، فإنه متى انفرد واحد منهم أخذ المال كله بعضه بالفرض والباقي بالرد، وإذا اجتمعا أخذ كل واحد منهم ما سمي له والباقي يرد عليهم ان فضل على قدر سهامهم، وان نقص لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم كان النقص داخلا على البنت أو البنات دون الأبوين أو أحدهما ودون الزوج والزوجة.
ولا يجتمع مع الأولاد ولا مع الوالدين ولا مع أحدهما أحد ممن يتقرب بهما كالكلالتين، فإنهما لا يجتمعان مع الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا ولا مع الوالدين ولا مع أحدهما أبا كان أو أما بل يجتمع كلالة الأب وكلالة الام، فكلالة الام إن كان واحدا كان له السدس وإن كان اثنين فصاعدا كان لهم الثلث لا ينقصون منه والباقي لكلالة الأب، فان زاحمهم الزوج أو الزوجة دخل النقص على كلالة الأب دون كلالة الام.
ولا يجتمع كلالة الأب مع كلالة الأب والام، فان اجتمعا كان المال كله لكلالة الأب والام دون كلالة الأب ذكرا كان أو أنثى.
ومن يرث بالقرابة دون الفرض لا يجتمع الا من كانت قرباه واحدة وأسبابه ودرجته متساوية. فعلى هذا لا يجتمع مع الولد الصلب ولد الولد ذكرا كان ولد الصلب أو أنثى لأنه أقرب بدرجة.