موضعا دون موضع، فمن خص في بعض المواريث الرجال دون النساء فقد خالف ظاهر هذه الآية.
وأيضا فان توريث الرجال دون النساء مع المواساة في القربى والدرجة من احكام الجاهلية، وقد نسخ الله بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله أحكام الجاهلية وذم من أقام عليها واستمر على العمل بها بقوله " أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما " (1.
وليس لهم أن يقولوا: انا نخص الآية التي ذكرتموها بالسنة. وذلك أن السنة التي لا تقتضي العلم القاطع [بها القرآن كما لا ينسخه بها وانما يجوز بالسنة أن تخص] (2 أو تنسخ إذا كانت تقتضي العلم اليقين. ولا خلاف في أن الاخبار المروية في توريث العصبة أخبار آحاد لا توجب علما، وأكثر ما تقتضيه غلبة الظن. على أن أخبار التعصيب معارضة بأخبار كثيرة يروونها في ابطال أن يكون الميراث بالعصبة وأن يكون بالقربى والرحم، وإذا تعارضت الاخبار رجعنا إلى ظاهر الكتاب.
فان قيل: إذا كنتم تستدلون على أن العمات يرثن مع العمومة وبنات العم يرثن مع بنى العم وما أشبه ذلك من المسائل، بقوله تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " - الآية، ففي هذه الآية حجة عليكم في موضع آخر.
لأنا نقول لكم: ألا ورثتم العم أو ابن العم مع البنت بظاهر هذه الآية، وكيف خصصتم النساء دون الرجال بالميراث في بعض المواضع وخالفتم ظاهر الآية، فألا ساغ لمخالفكم مثل ما قلتموه.
قلنا: لا خلاف أن قوله " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " أن