خلاف بين الفقهاء المحصلين أن الخطاب الذي يستقل بنفسه ويمكن معرفة المراد به على أربعة أقسام:
أولها: ما وضع في أصل اللغة لما أريد به وكان صريحا فيه، سواء كان خاصا أو عاما، فمتى خاطب الحكيم به يعلم المراد بظاهره.
وثانيها: ما يفهم به المراد بفحواه لا بصريحه، وليست دلالة هذا الضرب في القوة يقصر عن الضرب الأول. وفي الوجهين ربما يحتاج إلى قرينة.
وثالثها: تعليق الحكم بصفة الشئ، فإنه يدل على أن ما عداه بخلافه على ما يدل وإن كان فيه خلاف على ما أشرنا إليه.
ورابعها: ما يدل فائدته عليه لا صريحه ولا فحواه ولا دليله.
على أن الروايات عن أئمة الهدى عليهم السلام الذين كان فيهم التنزيل ومن عندهم التفسير والتأويل متظافرة في أن الثلثين فرض البنتين، وكلامهم كله من رسول الله صلى الله عليه وآله، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى.
فعلمنا ذلك منهم عليهم السلام، وأجمعت الطائفة المحقة على صحتها. فإذا أصفنا كتاب الله إليه فتلك دلالة تنضاف إلى دلالة، والا ففي اجماع الامامية كفاية.
(فصل) ومن شجون الحديث أن أبا هاشم الجعفري ذكر أن الفهفكي سأل أبا محمد العسكري عليه السلام فقال: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل القوي سهمين. فقال أبو محمد عليه السلام: لأن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة، انما ذلك على الرجال. فقلت في نفسي قد كان قيل لي