معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا " (1).
بين سبحانه أن من كان قرباه أقرب فهو أحق بالميراث من الابعد، وظاهر ذلك يمنع ان يرث مع البنت والام أحد من الاخوة والأخوات، لان البنت والام أقرب من الاخوة والأخوات. وكذلك يمنع ان يرث مع الأخت أحد من العمومة والعمات وأولادهم لأنها أقرب.
والخبر المروي في هذا الباب " ان ما أثبت الفرائض فلاولي عصبة ذكر " (2 خبر واحد مطعون على سنده لا يترك لأجله ظاهر القرآن الذي بين فيه ان أولى الأرحام الأقرب منهم أولى من الابعد في كتاب الله من المؤمنين المؤاخين والمهاجرين، فقد روي أنهم كانوا يتوارثون بالهجرة والمؤاخاة الأولة حتى نزلت هذه الآية.
والاستثناء منقطع في قوله " الا أن تفعلوا "، معناه لكن ان فعلتم معروفا من الوصية يعرف صوابه فهو حسن ولا يجوز أن تكون القرابة مشركين، لقوله " لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء " (3.
وقد أجاز كثير من الفقهاء الوصية للقرابات الكفار، وعندنا ان ذلك جائز للوالدين والولد.
" ومن " يحتمل أمرين: أحدهما أن تكون دخلت لاولي، أي بعضهم أولى ببعض من المؤمنين. والثاني ان يكون التقدير وأولى الأرحام من المؤمنين والمهاجرين أولى بالميراث.