كتاب الوصايا الوصية مشتقة من وصاء النبت إذا اتصل بعضه ببعض، وكل وصية أمر وليس كل أمر وصية، فعلى هذا معنى الوصية وصل الامر بمثله أو بغيره مما يؤكد. قال أبو علي النحوي: كأن الموصي وصل جل امره بالموصى إليه. فقال: وصى فلان وأوصى إذا وصل تصرف ما قبل الموت بما يكون بعد الموت. والتوصية أبلغ من الايصاء لأنها لمرار كثيرة.
والأصل في ذلك الكتاب والسنة، اما الكتاب فقد قال الله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم " (1. فذكر ههنا الوصية في أربعة مواضع: أحدها قوله " فلأمه السدس من بعد وصية ". الثاني في فرض الزوج، قال الله تعالى " فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ". والثالث في فرض الزوجة، قال " فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ". الرابع قوله " فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين " (1. فثبت بذلك ان الوصية لها حكم في الشرع.