جزءا " (1 وكانت الجبال عشرة أجبل (2.
وعن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام في الرجل أوصى بجزء من ماله. قال: الجزء من سبعة، قال تعالى " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " (3.
والوجه في الجمع بينهما أن يحمل الجزء على أنه يجب ان ينفذ في واحد من العشرة، ويستحب للورثة أن ينفذوا في واحد من السبعة.
وعن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر سألنا الرضا عليه السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شئ؟ قلنا له: ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك. فقال: السهم [واحد] (4 من ثمانية. فقلنا:
فكيف واحد من ثمانية. فقال: أما تقرأون كتاب الله. قلت: اني لأقرأه ولكن لا أدري أي موضع هو. فقال: قول الله " انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " (5، ثم عقد بيده ثمانية (6.
وإذا أوصى انسان لغيره بكثير من ماله أو نذر أن يتصدق بمال كثير فالكثير ثمانون فما زاد، لقول الله تعالى " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " (7 وكانت ثمانين موطنا.