التأكيد وبيانا، لأنه لا يكون أكل مال اليتيم [لا ظلما، و " ظلما " نصب على المصدر وأكل مال اليتيم] (1 وغصبه يتساويان في توجه الوعيد إليه.
وقال تعالى " ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده " (2 نهى سبحانه جميع المكلفين أن يتصرفوا في أموال اليتامى، بل يحفظوا على اليتيم ماله ويثمروه على مالا يشك أنه أصلح له، فأما بغير ذلك فلا يجوز لاحد التصرف فيه. وانما خص اليتيم بذلك - وإن كان التصرف في مال الغير بغير اذنه لا يجوز أيضا - لان اليتيم إلى ذلك أحوج والطمع في ذلك أكثر.
" حتى يبلغ أشده " أي حتى يبلغ الحلم، وقيل حتى يبلغ كمال العقل ويؤنس منه الرشد.
وقال تعالى " وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب " (3 هذا خطاب لأوصياء اليتامى، أمرهم الله بأن يعطوا اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحلم وأونس منهم الرشد. وسماهم يتامى بعد البلوغ مجازا، لأنه عليه السلام قال " لا يتم بعد حلم ".
وقيل: كان أوصياء اليتامى يأخذون الجيد من مال اليتيم ويجعلون مكانه الردئ، قال لهم لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أي لا تستبدلوا ما حرمه الله عليكم من أموالهم بما أحله لكم من أموالكم " ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم " أي لا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم فتأكلوهما جميعا. فأما خلط مال اليتيم بمال نفسه إذا لم يظلمه فلا بأس به.
قال الحسن: لما نزلت هذه الآية كرهوا مخالطة اليتامى فشق ذلك عليهم فأنزل الله " ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فإخوانكم