وقال المرتضى: لا تصح الوصية في حال الصحة والمرض جميعا بأكثر من الثلث، وكذلك تمليك يستحق لموت المملك، وإذا أوصى الانسان بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث على ما نذكره.
(فصل) فان قيل: كيف قال تعالى " فمن خاف من موص " لما قد وقع، والخوف انما يكون لما لم يقع.
قلنا: فيه قولان:
أحدهما: أنه خاف أن يكون قد زل في وصيته فالخوف للمستقبل، وذلك الخوف هو أن يظهر ما يدل على أنه قد زل، لأنه من جهة غالب الظن.
والثاني: لما اشتمل على الواقع ولم يقع جاز فيه خلاف ذلك، فيأمره بما فيه الصلاح وما وقع رده إلى العدل بعد موته.
والجنف الجور، وهو الميل عن الحق. قال الحسن: هو أن يوصي في غير القرابة. قال: فمن أوصى لغير قرابته رد إلى أن يجعل للقرابة الثلثان ولمن أوصى له الثلث. وهذا باطل عندنا، لان الوصية لا يجوز صرفها عمن أوصى له، وانما قال الحسن ذلك لقوله ان الوصية للقرابة واجبة، وعندنا أن الامر بخلافه على ما بيناه.
وإذا خان الموصي في وصيته فللوصي أن يردها إلى العدل، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام (1.
وقال قوم أي فمن خاف من موص في حال مرضه الذي يريد أن يوصي فيه ويعطى بعضا ويضر ببعض فلا اثم أن يشير عليه بالحق ويرده إلى الصواب ويشرع