والأحسن أن يقيد الكلام، فيقول المال الكثير ثمانون درهما، الا إذا كان مضافا إلى جنس فإذا يكون منه خاصة.
وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن من أوصى بشئ من ماله كان ذلك السدس (1.
وعن الحسين بن عمر: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان رجلا أوصى إلي بشئ في سبيل الله قال: اصرف إلى الحج، فاني لا أعلم شيئا من سبله أعظم من الحج (2.
وعن الحسين بن راشد: سألت العسكري عليه السلام: بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله. فقال: سبيل الله شيعتنا (3.
ذكر أبو جعفر ابن بابويه رحمة الله عليه الوجه في الجمع بين الخبرين ان المعنى في ذلك أن يعطي المال لرجل من الشيعة ليحج به، فقد انصرف في الوجهين معا وسلم الخبران من التناقض (4. وهذا وجه حسن.
على أنه ان أوصى انسان بثلث ماله في سبيل الله ولم يسم أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال، فإن لم يحضر مجاهد في سبيل الله يصرف أكثره في فقراء آل محمد عليه وعليهم السلام ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ثم يصرف ما بقي بعد ذلك في معونة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل عامة، وفي جميع وجوه البر.
وان أوصى انسان لأولاده شيئا وقال هو بينهم على كتاب الله، كان للذكر