الذي يقدم من بيان الحكم " أدنى أن تأتوا بالشهادة " على نحو تلك الحادثة ان تكرر أيمان شهود آخرين بعد ايمانهم فيفتضحوا بظهور كذبهم، كما جرى في قصة بديل على ما تقدم.
ويجوز شهادة النساء عند عدم الرجال، فإن لم تحضر الا امرأة جازت شهادتها في ربع الوصية، فان حضرت اثنتان جازت شهادتهما في النصف، والثلاث في النصف والربع، والأربع في كل الوصية إذا كانت بالثلث فما دونه.
والعدالة معتبرة في المواضع كلها.
(باب نادر) عن سلمى مولاة ولد أبي عبد الله عليه السلام (1: كنت عنده حين حضرته الوفاة، فأغمي عليه فلما أفاق قال: أعطوا الحسن بن علي بن الحسين بن علي - وهو الأفطس - سبعين دينارا. قلت: أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة؟ قال:
ويحك أما تقرئين القرآن. قلت: بلى. قال: أما سمعت قول الله تعالى (2 " الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب " (3).
وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبى وأنا حاضر عن قوله تعالى " حتى إذا بلغ أشده واستوى " (4. قال: الاحتلام. قال: فقال يحتلم في ست عشرة سنة وسبع عشرة ونحوها. فقال: لا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا. فقال: وما السفيه؟ فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه. قال: وما