عليه، وهو المروي عنهما عليهما السلام (1. وقال الحسن: لا كفارة عليه لقوله تعالى " فان فاؤا فان الله غفور رحيم " فإنه ليس فيه أن يتبعه بكفارة.
ومتى حلف أنه لا يجامع أقل من أربعة أشهر لا يكون موليا، لان الايلاء على أربعة أشهر أو أكثر. ولا يجوز له وطؤها في تلك المدة وان لم يجب عليه أحكام الايلاء الاخر.
ومتى حلف أنه لا يقربها وهي مرضعة خوفا من أن تحبل فيضر ذلك بولدها لا يلزمه حكم الايلاء على ما ذكرناه آنفا.
ويجوز أن يكون في الآية تقديم وتأخير، ويكون تقديره: للذين يؤلون تربص أربعة أشهر من نسائهم. ويجوز أن يكون معناه للذين يؤلون من أجل نسائهم.
والفقهاء جعلوا " من " متعلقة بالايلاء حتى إذا استعملوها معه قالوا " آلى من امرأته " إذا حلف الحلف الموصوف. وقال أبو مسلم: هي متعلقة باللام في " للذين يؤلون " كما يقولون لك مني النصرة والمعونة. والصحيح أن الايلاء يستغنى عن من، والمعروف آلى عن امرأته. والأحسن من هذا كله أن يكون " من " ههنا للتبعيض، أي من آلى من جملة نسائه على واحدة أو على بعضهن أو على جميعهن. وقال النحويون: اللام يفيد الاستحقاق، كما يقول اللعن للكفار.
وقوله " من نسائهم " يتعلق بالظرف كما يقول لك مني نصرة ولك مني معونة أي للمولين من نسائهم تربص أربعة أشهر، وليس من يتعلق يؤلون، لان اللغة يحكم أن يقال آلى على امرأته. وقول القائل آلى فلان من امرأته، وهم انما توهمه من هذه الآية لما سمع الله تعالى يقول " للذين يؤلون من نسائهم " ظن أن من