جوازها، وهي قوله: إن يقم أحد زيد يقم، وقد نص سيبويه على إجازة ذلك. قال الزجاج: وإنما يجوز الفصل في باب إن، لأن إن أم الجزاء، ولا يزول عنه إلى غيره، فأما أخواتها فلا يجوز ذلك فيها إلا في الشعر، قال:
فمتى واغل ينبهم يحيوه * وتعطف عليه كأس الساقي (1) المعنى: ثم بين سبحانه الحكم في المشركين بعد انقضاء المدة فقال: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم)، قيل: هي الأشهر الحرم المعروفة: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب ثلاثة سرد وواحد فرد، عن جماعة. وقيل: هي الأشهر الأربعة التي حرم القتال فيها، وجعل الله للمشركين أن يسيحوا في الأرض آمنين، على ما ذكرناه من اختلاف المفسرين فيها، وعلى هذا فمنهم من قال: معناه فإذا انسلخ الأشهر بانسلاخ المحرم، لأن المشركين من كان منهم لهم عهد، أمهلوا أربعة أشهر من حين نزلت (براءة)، ونزلت في شوال، ومن لا عهد لهم، فأجلهم من يوم نزول النداء، وهو يوم عرفة، أو يوم النحر، إلى تمام الأشهر الحرم، وهي بقية ذي الحجة، والمحرم كله، فيكون ذلك خمسين يوما. فإذا انقضت هذه الخمسون يوما، انقضى الأجلان، وحل قتالهم سواء كان لهم عهد خاص، أو عام.
ومنهم من قال: معناه إذا انسلخ الأشهر الأربعة التي هي عشرون من ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وشهر ربيع الأول، وعشر من شهر ربيع الآخر، إذ حرمنا فيها دماء المشركين، وجعلنا لهم أن يسيحوا فيها آمنين. (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) أي: فضعوا السيف فيهم حيث كانوا في الأشهر الحرم، وغيرها، في الحل، أو في الحرم، وهذا ناسخ لكل آية وردت في الصلح، والإعراض عنهم. (وخذوهم) قيل: فيه تقديم وتأخير، وتقديره فخذوا المشركين حيث وجدتموهم، واقتلوهم. وقيل: ليس فيه تقديم وتأخير، وتقديره فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أو خذوهم واحصروهم على وجه التخيير في اعتبار الأصلح من الأمرين. وقوله (واحصروهم) معناه: واحبسوهم، واسترقوهم، أو فادوهم بمال. وقيل: وامنعوهم دخول مكة، والتصرف في بلاد الاسلام.