(بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه) الجراحة (من دية الرأس) وهي دية النفس.
(ففي) حارصة اليد مثلا نصف بعير أو خمسة دنانير، وفي (حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير، أو نصف دينار) فقال الصادق (عليه السلام) في خبر الثوري: وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس (1) وفي خبر إسحاق بن عمار: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الجروج في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص (2).
وفي كتاب ظريف: ولكل عظم كسر معلوم فديته، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره وفيه: في الترقوة فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا، وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا انكسرت، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا. وفي المنكب إن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار، وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره، وخمسون دينارا لنقل العظام، وخمسة وعشرون دينارا للموضحة. ونحوه في المرفق وهو موافق لما ذكر أولا من الضابط.
وفي العضد دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا. وفي الساعد دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد. وفي الكف في موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا ونصف دية كسرها. كذا في الفقيه (3) والتهذيب (4).
ولعل المراد إذا اجتمع الكسر والنقل والإيضاح فالدية ذلك، مائة دينار دية كسرها، وخمسون دية النقل، وخمسة وعشرون دية الموضحة.