لأنفسهم ركعة ركعة، بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفا أشد من ذلك، صلوا رجالا، قياما على أقدامهم، أو ركبانا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ".
قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) قلت: ومن طريق مالك رواه. البخاري (3 / 209) والإمام محمد في موطئه (155) والشافعي (1 / 203 - 204) والبيهقي (2 / 8 - 3 / 256) كلهم عن مالك به.
وقد تابعه موسى بن عقبة عن نافع به بلفظ:
" صلى رسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتين ركعة ركعة، قال: وقال ابن عمر: إذا كان خوف أكبر من ذلك، فصلى راكبا أو قائما تومئ إيماء ".
أخرجه ابن أبي شيبة (2 / 116 / 1): يحيى بن آدم قال: نا شعبان عن موسى بن عقبة. وبهذا الإسناد أخرجه أحمد (2 / 155) دون قول ابن عمر في آخره: " إذا كان...).
وقد أخرجه مسلم (2 / 212 - 213) من طريق ابن أبي شيبة وأبو عوانة (2 / 358) من طريق قبيصة ثنا شعبان به.
وأخرجه البخاري (2 / 239) والبيهقي (3 / 255) من طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد إذا اختلطوا فإنها هو الذكر، وإشارة بالرأس. زاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك، فليصلوا قياما أو ركبانا ".
والسياق البيهقي.
وتابعه أيضا أيوب بن موسى عن نافع به، دون قول ابن عمر المذكور.