" صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك ".
وهو رواية لأحمد، وفي أخرى له (2 / 44 - 45) من طريق خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم به بلفظ:
(خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي صلاة السفر يعني ركعتين، ومع أبي بكر، وعمر، وعثمان ست سنين من إمرته ثم صلى أربعا).
ثم أخرجه هو (2 / 21) وأبو عوانة (2 / 338) من هذا الوجه نحوه.
قلت: ورواية خبيب هذه - وهو ثقة - تبين خطأ قول عيسى ابن حفص في روايته عن عثمان: " فلم يزد عل ركعتين حتى قبضه الله " فقد زاد عليهما في آخر أمره كما في هذه الرواية الصحيحة عن حفص، وقد تابعه جماعة، ولذلك أنكر بعض المحققين قول عيسى هذا، ففي " نصب الراية " (2 / 192).
" قال عبد الحق: هكذا في هذه الرواية، والصحيح أن عثمان أتم في آخر الأمر، كما أخرجاه من رواية نافع عنه، ومن رواية ابنه سالم أنه عليه السلام صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين وأبو بكر وعمر وله طريق أخرى عن ابن عمر، فقال عوف الأزدي:
(كان عمر بن عبيد الله بن معمر أميرا على فارس، فكتب إلى ابن عمر يسأله عن الصلاة؟ فكتب ابن عمر:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من أهله صلى ركعتين حتى يرجع إليهم) أخرجه أحمد (2 / 45) وإسناده حسن في المتابعات والشواهد، رجاله