حسن. الدارقطني (220) ومن طريقه البيهقي (4 / 161) من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا عمير بن عمار الهمداني ثنا الأبيض بن الأغر حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر به. وقال البيهقي:
" إسناده غير قوي ". وبين وجهه الدارقطني فقال:
" رفعه القاسم وليس بقوي، والصواب موقوف ".
ثم ساق من طريق حفص بن غياث قال: سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر:
" أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم، عمن يعول وعن رقيقه، ورقيق نسائه ورواه ". ابن أبي شيبة أيضا (4 / 37).
قلت: وهذا سنده صحيح موقوف.
وروي مرفوعا عن علي. أخرجه الدارقطني طريق إسماعيل بن همام حدثني علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه:
" أن النبي فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون ".
وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ في " التلخيص " (ص 186) وإسماعيل بن همام شيعي أورده في " اللسان " ولم يحك توثيقه عن أحد.
ورواه. البيهقي (4 / 161) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال:
" فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على كل صغيرا وكبير، حر أو عبد ممن يمونون صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، عن كل انسان ". وقال:
(وهو مرسل).
قلت: ورجاله ثقات، فإذا ضم إليه الطريق التي قبله مع حديث ابن