فرض آخر لا يعرف بهما وقت وجوبه، ولا يدلان على أوله وآخره.
والرؤية والعدد قد وردا في هذا الخبر مورد العلامة، وقاما مقام الدلالة التي يجب بهما التدين ويلزم الاعتقاد، ولذلك جاز موافقة العدد للرؤية في بعض السنين، ولم يجز الجمع بين الوضوء والتيمم على قول سائر المسلمين.
يقال له: لا شبهة على محصل في أن النبي صلى الله عليه وآله تعلق الصوم بالرؤية تعليقا يوجب ظاهره أنها سبب فيه وعلامة على دخول وقته، فقال:
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
فعلق الافطار أيضا بالرؤية، كما علق الصوم بها، وهذا يقتضي أن الصوم والافطار متعلقان بالرؤية ولا سبب فيهما غيرها، لأنه لو كان لهما سبب غير الرؤية من عدد أو غيره تعلقهما به.
ثم قال عليه السلام: فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين. فأمر بالرجوع إلى العدد عند عدم الرؤية، وأنه لا حكم للعدد إلا بعد انتفاء الرؤية، ولا يجب المصير إليه إلا عند امتناعها.
وأصحاب العدد عكسوا ذلك فقالوا: إن الصوم بالعدد والافطار بالعدد، لاحظ للرؤية في شئ منهما، ولا نمنع أن يقال: إن المصير إلى العدد عند فقد الرؤية يجري مجرى استعمال التراب عند فقد الماء.
فأما تعاطيه الفرق بين الرؤية والعدد وبين الماء والتراب، بأن الوضوء والتيمم عبادتان يستباح بفعلهما أداء فرض آخر، لا يعرف بهما وقت وجوبه ولا يدلان أوله وآخره، وأن الرؤية والعدد في هذا الخبر قد وردا مورد العلامة، وقاما مقام الدلالة، فهما 1 لا يغني شيئا، لأنه فرق لا من حيث الجمع بين الموضعين، لأن التراب لا حكم له مع وجود الماء، وإنما يجب استعماله عند