فقد الماء فجرى 1 العدد الذي لا حكم له في الرؤية وإمكانها، وإنما استعمل العدد مع فقد الرؤية. 2.
فأي وجوب الموضوع 3 فيما التبس ظاهره من الآيات المتشابهات إلى أدلة العقول، فإن جاز أن نقول: إن العدد ليس بأصل للرؤية، وإنما هو بدل منها التجأت إليه الحاجة، كالتيمم الذي ليس بأصل للطهارة، وإنما هو بدل منها في حال الضرورة.
جاز للآخر أن يقول مثل ذلك في الرجوع إلى القرآن عند التباس الأخبار، والاعتماد على أدلة العقول في متشابه القرآن، فلما كان هذا لا يجوز بإجماع، كان العدد والرؤية مثله.
يقال له: إن كان هذا الذي ظننته صحيحا في الرؤية والعدد، وإنما يشبهان ما ذكرته من أمر النبي صلى الله عليه وآله بالرجوع إلى الكتاب فيما التبس من الأخبار وعرضها عليه، وفيما التبس من الآيات والرجوع فيها إلى أدلة العقول، فيجب أن نقول مثله في الوضوء بالماء والتيمم بالتراب.
وأن أمره لنا بالرجوع إلى التراب عند عدم الماء دلالة على أن التيمم هو الأصل، كما قلت في الكتاب والأخبار، لأن الصوم في قوله (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين) كالصورة في قوله تعالى (فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا) 4.
فكل شئ تعتمده في أنه لا شبهة بين الوضوء والتيمم، [و] بين الرجوع