وإن كان مباحا له التشاغل بسد الخلة وحفظ الحياة بالراحة بالنوم، مع تعلق فرض القضاء بذمته، فهل له ما خرج عن ذلك وزاد عليه ما هو مستغن عنه في الحال؟ أو لا يجوز التشاغل بما زاد على ما يحفظ به حياته وجوه من يجب عليه القيام به من لباس وغذاء.
وما حكم فرض يومه وليلته في زمان إباحة التعلق والنوم يقدمه في أول وقته، مع ما عليه من الفوائت، أم يؤخره إلى وقته، وإن كان متشاغلا عنه بالتكسب.
وهل يجوز لمن عليه فرائض غير الصلاة أن يسدى 1 ما خوطب به من جنسها أم حكم سائر الفرائض حكم الصلاة في وجوب التقديم على الحاضر.
الجواب:
إعلم أن من صلى فرضا حاضر الوقت في أول وقته، أو قبل تضيق وقت أدائه، وعليه فريضة صلاة فائتة، يجب أن يكون ما فعله غير مجز عنه، وأن يجب عليه إعادة تلك الصلاة في آخر وقتها، لأنه منهي عن هذه الصلاة، والنهي يقتضي فساد الصلاة وعدم الإجزاء.
ولأن هذه الصلاة مفعولة في غير وقتها المشروع له، لأنه إذا ذكر أن عليه فريضة فائتة، فقد تعين عليه بالذكر أداء تلك الفائتة في ذلك الوقت بعينه، فإذا صلى في هذا الوقت غير هذه الصلاة كان مصليا في غير وقتها المشروع لها، فيجب الإعادة لا محالة.
وأما ما مضى في الكلام من القول بأن وجوب الإعادة يحتاج إلى دليل. فقد .