الجنيد لكن قيد ابن الجنيد ذلك بما إذا لم يقرأ عامة السورة والمشهور بين الأصحاب عدم تدارك الإقامة لمن اتى بالاذان اقتصارا في ابطال الصلاة على موضع الوفاق ثم لا يخفى ان الظاهر أن المراد بالفراغ في هذا الحديث الفراغ من جميع أفعال الصلاة وشيخنا في الذكرى تبعا للعلامة في المختلف حمله على ما قبل الركوع حملا للمطلق على المقيد أعني الحديث السابع عشر من الفصل السابق وهو حمل بعيد جدا وكلامه يعطي انه ظن ورود هذا الحديث فيمن نسي الأذان والإقامة معا وربما روي تدارك الإقامة في أثناء الصلاة من غير قطع روى زكريا بن آدم قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وانا في القراءة اني لم أقم فكيف اصنع قال اسكت موضع قراءتك وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك وشيخنا في الذكرى استشكل قول ذلك في أثناء الصلاة وقال إنه كلام ليس من الصلاة ولا من الأذكار وأنت خبير بان الحمل على أنه يقول ذلك مع نفسه من غير أن يتلفظ به ممكن وقوله عليه السلام اسكت موضع قراءتك وقل قد قامت الصلاة ربما يؤذن بذلك إذ لو تلفظ بالإقامة لم يكن ساكتا في موضع القراءة وحمل السكوت على السكوت عن القراءة لا عن غيرها خلاف الظاهر وما تضمنه الحديث الثامن والتاسع من الفصل بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين مشهور بين الأصحاب وظاهرهما عدم الفرق بين المغرب وغيرها لكن روى سيف بن عميرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال بين كل أذانين قعدة الا المغرب فان بينهما نفسا وهذا هو المراد بما في كتب الفروع من الفصل بين اذان المغرب وإقامته بسكتة واما ما فيها من الفصل بخطوة فقد قال شيخنا في الذكرى انه لم يجد به حديثا وقد روى في المغرب الفصل بالجلوس أيضا روى اسحق الحريري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من جلس فيما بين اذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله وما تضمنه الحديث العاشر من عدم فصل الصادق عليه السلام بين الأذان والإقامة بالجلوس لعله للفصل بغيره كسكتة أو تسبيح أو لبيان جواز عدم الفصل وما تضمنه الحديث الحادي عشر والثاني عشر من أن الإقامة مرة مرة محمول على حال السفر أو العجلة ويمكن حمله على التقية فان المشهور بين أصحابنا انها مثنى مثنى الا التهليل الأخير فإنه مرة واحدة لكنا لم نظفر في ذلك بحديث معتبر واما الأحاديث الضعيفة في هذا الباب فمختلفة فمنها ما فيه نوع دلالة على ما هو المشهور كما رواه إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا وعد ذلك بيده واحدا واحدا الاذان ثمانية عشر حرفا والإقامة سبعة عشر حرفا وما رواه صفوان بن مهران الجمال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الاذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى ولعله عليه السلام أراد أغلب الفصول في كل منهما فلا يشكل تربيع التكبير في أوله وتوحيد التهليل في آخرها ومنها ما يدل على أن فصولها كفصول الاذان حتى في تربيع التكبير في أولها كما رواه أبو بكر الحضرمي وكليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام انه حكى لهما الاذان فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا اله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا اله إلا الله لا إله إلا الله والإقامة كذلك وبعض علمائنا عمل بهذه الرواية فجعل فصول الإقامة مثل فصول الاذان مع زيادة قد قامت
(٢١٠)