قال سألته عن الخز فقال لا باس به ان علي بن الحسين عليهما السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه وكان يقول اني لأستحيي من ربي ان اكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه يج إسماعيل بن سعد الأحوص قال سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع فقال لا تصل فيها قال وسألته هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم فقال لا يد محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب فقال ما أحب ان تصلي فيها يه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام يقال سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه قال لا باس بالصلاة فيه يو جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في جلود الثعالب فقال عليه السلام إذا كانت ذكية فلا باس يز علي بن يقطين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال لا بأس بذلك يج أبو علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الفراء اي شئ يصلي فيه فقال اي الفراء قلت الفنك والسنجاب والسمور قال تصلي في الفنك والسنجاب فاما السمور فلا تصل فيه قلت فالثعالب يصلى فيها قال لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت أصلي في الثوب الذي يليه قال لا يط علي بن الريان قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام هل يجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من غير أن ينفضه ويلقيه عنه فوقع يجوز ك محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه انشاء الله كا محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى أبى محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض كب الحسين بن سعيد قال قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز فكتب إليه وقرأته لا بأس بالصلاة فيه كج علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة عليه قال يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه وقد مر هذا الحديث في مكان السجود كد من الحسان جعفر بن محمد بن يونس ان أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا اعلم أنه ذكي فكتب لا باس به كه من الموثقات ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيرها مما أحل الله اكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح فإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله وحرم اكله عليك في الصلاة في كل شئ منه فاسد ذكاة الذبح ولم يذكه كو معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الخز فقال صل فيه كز سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج فقال اما في الحرب فلا بأس وان كان فيه تماثيل كح عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة كط عبد الله ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال النساء يلبسن الحرير والديباج الا في الاحرام ل عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه
(١٧٩)