يعتمدون عليه فيما يرويه عنه قلت الذي ذكره ابن الغضائري انما هو اعتمادهم عليه فما يرويه عن ابن أبي عمير رحمه الله من كتاب نوادره ومن أين لنا ان هذا من ذاك واما الدليل الثاني ففيه ان الخروج بذلك عن كل ما يعتبر في اللباس ظاهر المنع وعن البعض لا يفيدكم ونحن لا نقول بالقياس على أن الفارق قائم إذ المانع في النجس عارض وفي الحرير ذاتي كالتكة من جلد الميتة أو غير المأكول وكذلك نقول في الدليل الثالث فإنه في الحقيقة قياس لا نقول به ومع ذلك فالفارق قائم أيضا فان المقيس عليه قد صار جزء من غيره مما يصح الصلاة فيه والمركب من الشئ وغيره غير ذلك الشئ والمقيس مستقل بنفسه ملبوس بانفراده وأيضا فمستند جواز الصلاة في المكفوف بالحرير مما لم يثبت والظاهر من كلام ابن البراج المنع منه والرواية الأولى ليست من طرقنا وانما هي عامية رووها عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وآله كما قاله المحقق في المعتبر فلا تعويل عليها والثانية أيضا ضعيفة رويناها عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني وكل منهما في كتب الرجال مهمل غير موثق مع أنهما خاليتان عن ذكر الصلاة اثباتا ونفيا وأيضا فان الكراهة في قول جراح المدائني ان الصادق عليه السلام كان يكره كذا انما يفهم منها بحسب الظاهر النفرة وعدم الرضا لا المعنى الأصولي المجدد كيف والأغلب في الاخبار استعمال الكراهة بمعنى المرجوحية المطلقة الشاملة للتحريم أو بمعنى التحريم كما هو ظاهر على التتبع بل قد استعملها هذا الراوي أعني جراح المدائني في ذلك في هذه الرواية نفسها فان الرواية هكذا أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن النضر بن سويد عن القسم بن سليمان عن الجراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يكره ان يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس هذا لفظ الرواية فتأمل فيها وفيما تلوناه من المقال ليظهر عليك حقيقة الحال في هذا الاستدلال والله سبحانه اعلم بحقايق الأمور وقد دل الحديث الثاني والعشرون على جواز الصلاة في ثوب حشوه قز اي حرير ويؤيده ما رواه الصدوق من مكاتبة إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا هل يصلي فيه فكتب نعم لا بأس به وتفسير الصدوق رحمه الله القز بقز الماعز لا يخفى بعده وقد ذهب شيخنا في الذكرى إلى جواز الصلاة في ثوب حشوه قز و منع منه المحقق في المعتبر مستند إلى عموم (النهي) والي ان راوي هذا الحديث أعني الحسين بن سعيد لم يسمعه عن محدث و انما وجده في كتاب واستضعفه شيخنا في الذكرى بان النهي عن لبس الحرير وكان الحشو ملبوسا خلاف الحقيقة الظاهرة وبان الراوي أخبر بصيغة الجزم والمكاتبة المجزوم بها في قوة المشافهة مع أن الخاص مقدم على العام وقد تضمن الحديث الثالث والعشرون جواز افتراش الحرير للرجل وذهب بعض علمائنا إلى المنع منه وربما استدل بعموم المنع في بعض الروايات من دون تقييد باللباس كما في الرواية التي استدلوا بها على جواز الكف به و تردد فيه المحقق في المعتبر مستندا إلى عموم تحريمه للرجال وناقشه شيخنا في الذكرى باشتهار حديث الجواز والخاص مقدم على العام مع أن أكثر الأحاديث يتضمن اللبس وما تضمنه الخامس والعشرون من أن كل شئ حرام اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة يعطي بعمومه المنع من الصلاة في جلود الأرانب والثعالب وأوبارها بل في الشعرات العالقة بالثوب منها ومن سائر ما لا يؤكل سواء كانت له نفس سائلة أم لا وسواء كان قابلا للذكاة أم لا الا ما أخرجه
(١٨٤)