سأله عن الثوب يكون عليه ديباجا قال لا يصلي عليه أقول الشسع بكسر الشين المعجمة واسكان المهملة هو ما يشد به النعل والسمور على وزن تنور أو بكسر السين وتشديد الميم المفتوحة والفنك بالفاء والنون المفتوحتين حيوان غير مأكول اللحم يتخذ من جلده الفراء والديباج نوع من الثياب يتخذ من الحرير فارسي معرب والقز بالفتح والتشديد نوع من الحرير فارسي معرب وفسره الصدوق رحمه الله في هذا الحديث بقز الماعز أي وبره وما تضمنه الحديث الأول والرابع من المنع من الصلاة في جلد الميتة مما انعقد عليه اجماعنا حتى أن ابن الجنيد مع قوله بطهارته بالدباغ منع من الصلاة فيه وقد تضمنت أحاديثنا المنع من مطلق الانتفاع به ولو في غير الصلاة فعن علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الميتة ينتفع بشئ منها قال لا قلت بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها فقال تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجه النبي صلى الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها ان تذكى ولا يخفى ان المنع من الصلاة في جلد الميتة يشمل باطلاقه ميتة ذي النفس وغيره سواء كان مأكول اللحم أم لا وفي كلام بعض علمائنا جواز الصلاة في ميتة غير ذي النفس من مأكول اللحم كالسمك الطافي مثلا وقد نقل شيخنا المحقق الشيخ علي أعلى الله قدره في شرح القواعد ان المحقق في المعتبر نقل الاجماع على جواز الصلاة في جلد هذا القسم من الميتة ونقل رحمه الله في شرحه على الرسالة عن شيخنا الشهيد في الذكرى انه نقل عن المعتبر الاجماع على ذلك وهذا عجيب فان شيخنا في الذكرى لم ينقل الاجماع على ذلك لا من المعتبر ولا من غيره وكذلك المحقق في المعتبر لم ينقل الاجماع على ذلك أصلا والحاصل ان هذا الاجماع لم نقف على ناقله والمنع من الصلاة في ذلك متجه لصدق الميتة عليه واطلاق المنع من الصلاة في جلد الميتة وكونه طاهرا لا يستلزم جواز الصلاة فيه وكان والدي قدس الله روحه يميل إلى هذا القول ولا باس به وقد مضى الكلام في الأحاديث الثلاثة الأول وقد دل الحديث الخامس والسادس والسابع على جواز الصلاة في الجلود التي تشترى من أسواق المسلمين وانه لا حاجة إلى السؤال عن حالها وهذه الأحاديث باطلاقها تشمل ما إذا كان البائع معتقدا طهارة جلد الميتة بالدباغ وطهارة ذبيحة أهل الكتاب أم لا وذهب العلامة في التذكرة والمنتهى إلى المنع مما يوجد في يد مستحل الميتة بالدبغ وان أخبر بالتذكية لأصالة العدم وفي بعض الأخبار الضعيفة السند ما يستأنس له به كما رواه أبو بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء فقال كان علي بن الحسين عليهما السلام رجلا صردا فلا تدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص الذي يليه وكان يسأل عن ذلك فيقول أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته وكما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني ادخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي ان أبيعها على أنها ذكية فقال لا ولكن لا باس ان تبيعها وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه انها ذكية قلت وما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله قال شيخنا في الذكرى بعد نقل هذا الخبر ان فيه إشارة إلى أنه لو أخبر المستحل بالذكاة لا يقبل منه لان
(١٨٠)