المسؤول في الخبر ان كان مستحلا فذاك والا لطريق الأولى هذا كلامه وقد يستفاد من الحديث الثامن جواز الصلاة في الجلد المأخوذ من المسلم المعتقد طهارة الميتة بالدباغ وجواز كل اللحم المشتري ممن يستحل ذبيحة أهل الكتاب بل ربما يستدل به على جواز الصلاة في الجلود والأوبار والعظام وأمثالها إذا شك في كونها من مأكول اللحم أم لا وقال العلامة في المنتهى إذا شك في كونها من مأكول اللحم لم يجز الصلاة فيها لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه وهو غير متحقق والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط انتهى وربما يعارض بان الشرط ستر العورة والنهى انما هو عن الصلاة في غير مأكول اللحم فما دام لم يثبت انه غير مأكول اللحم لم يتحقق النهي ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز اخذ عطايا الملوك ومن يحذو حذوهم ممن يعلم أن بأيديهم حلالا وحراما وان كان مقتضى الورع التباعد عن ذلك نسأل الله العصمة والتوفيق وما تضمنه الحديث التاسع والسادس والعشرون من جواز الصلاة في الخز أعني وبره مما انعقد عليه اجماعنا واما جلده ففي الحديث العاشر دلالة على جواز الصلاة فيه وبه استدل على ذلك في الذكرى ونسب المنع من ذلك إلى ابن إدريس وحده والعلامة طاب ثراه في المنتهى مصرح بالمنع منه أيضا ولكنه رجع عن ذلك في المختلف مستدلا بهذا الحديث و قد اختلف في حقيقة الخز فقيل هو دابة بحرية ذات أربع إذا فارقت الماء ماتت وقد دل الحديث الحادي عشر على أنه كلب الماء فان تقرير الإمام عليه السلام ذلك الرجل على ذلك القول يعطي ذلك وقال المحقق في المعتبر حدثني جماعة من التجار انه القندس ولم أتحققه وقال شيخنا في الذكرى لعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك انتهى وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان عنده ودخل عليه رجل من الخزازين فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز فقال لا باس بالصلاة فيه فقال الرجل جعلت فداك انه ميت وهو علاجي وانا اعرفه فقال له أبو عبد الله عليه السلام انا اعرف به منك فقال له الرجل انه علاجي وليس أحد اعرف به مني فتبسم أبو عبد الله عليه السلام ثم (قال) تقول انه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فإذا فقد الماء مات فقال الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال أبو عبد الله عليه السلام فإنك تقول انه دابة تمشي على أربع وليس هو على حد الحيتان فيكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل اي والله هكذا أقول فقال أبو عبد الله عليه السلام فان الله تعالى أحله وجعل ذكاته خروجه من الماء كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها والمحقق طاب ثراه في المعتبر توقف في هذه الرواية من حيث السند والمتن اما السند فلان في طريقها محمد بن سليمان الديلمي وهو ضعيف واما المتن فلتضمنها حل الخز وهو مخالف لما اتفق الأصحاب عليه من أنه لا يحل من حيوان البحر الا السمك ولا من السمك الا ذو الفلس و شيخنا الشهيد رحمه الله ذب عنها في الذكرى بان مضمونها مشهور بين الأصحاب فلا يضر ضعف طريقها والحكم بحله جاز ان يستند إلى حال استعماله في الصلاة وان لم يذك كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية فهو تشبيه للحل بالحل لا في جنس الحلال هذا كلامه ويقرب منه كلام العلامة في المختلف وهو ليس بذلك البعيد وقد دل الحديث الثاني عشر على كراهة اكل الانسان ثمن ثوب عبد الله فيه واستحباب التصدق بثمنه وما تضمنه الحديث الثالث عشر من المنع من الصلاة في جلود السباع هو المعروف بين علمائنا فإنها غير مأكولة اللحم وسيجئ الكلام فيه وما تضمنه
(١٨١)