وربما يستشكل في ظاهر قوله عليه السلام فإنه يقال إن ذلك من السنة فان هذا الكلام ربما يعطي التردد في كون ذلك من السنة وهم صلوات الله عليهم متنزهون عن شوائب التردد في الاحكام ولعل الغرض من قوله عليه السلام يقال اي انا أقول ذلك وهنا وجه اخر وهو ان عبد الرحمن بن أبي عبد الله لما كان من أجلاء الثقات المعروفين بكثرة الرواية عن الصادق عليه السلام كان مظنة ان يقتدي به أصحابه من الامامية رضوان الله عليهم في أعماله تنزيلا لما يفعله منزلة ما يرويه فيمكن ان يكون غرضه عليه السلام انك إذا صليت في نعليك ورآك الناس تصلي فيهما قالوا إن ذلك من السنة وسلكوا على منوالك من الصلاة في نعالهم وقوله عليه السلام إذا كانت طاهرة يدل على أن استحباب الصلاة فيهما إذا كانا نجسين صحيحة أيضا لكونهما مما لا يتم الصلاة فيه الصلاة وحده ويجب ايصال رأسي الابهامين إلى الأرض ليسجد عليهما ولا يكفي وصول طرف النعل وما تضمنه الحديث السابع من صلاة الجواد عليه السلام مؤتزرا بمنديل فوق القميص يعطي عدم كراهة ذلك وفي كثير من كتب الفروع عدوه من المكروهات وقال المحقق في المعتبر الوجه ان التوشح فوق القميص مكروه واما شد الميزر فوقه فليس بمكروه انتهى وقد دل الحديث الثامن والحديث العشرون على كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل وابن إدريس خص التماثيل بصور الحيوان وقال الشيخ في المبسوط بعدم جواز الصلاة في الثوب إذا كان فيه تمثال أو صورة وقد دل الحديث التاسع على زوال الكراهة أو التحريم إذا غيرت الصورة والظاهر أن أدنى تغير كاف في ذلك والضمير في قوله عليه السلام منه يعود إلى الثوب أو إلى التمثال في ضمن التماثيل [؟] يستفاد من الحديث الرابع عشر خفة الكراهة بمواراة التماثيل بل زوالها رأسا وقد دل الحديث العاشر على كراهة الصلاة في ثوب المتهم بعدم التوقي من النجاسة وقد مر في الحديث السادس من الفصل الثاني ما يدل على ذلك أيضا وربما الحق بذلك ثوب من لا يتوقى الغصب في ملابسه وهو غير بعيد لقوله صلى الله عليه وآله دع ما يريبك إلى مالا يريبك وما تضمنه الحديث الحادي عشر من التفصيل في اللثام غير مشهور بين الأصحاب والمشهور كراهته مطلقا للراكب وغيره وفي بعض الأخبار دلالة على ذلك ولعل الكراهة حال الركوب أخف هذا إذا لم يمنع شيئا من القراءة أما إذا منع فيحرم ولعل في قوله عليه السلام في الحديث الثاني عشر إذا برز الفم والمنخر فلا بأس تنبيها عليه وما تضمنه الحديث الثالث عشر من قوله عليه السلام ان اخرج يديه فحسن وان لم يخرج فلا بأس يدل بظاهره على التخيير في ذلك وان كان ظاهره يعطي أفضلية اخراج اليدين كما فهمه العلامة طاب ثراه في المنتهى وما في الحديث الحادي والعشرين من عدم جواز ادخال اليدين لمن ليس عليه الا ثوب واحد محمول على الكراهة وما تضمنه الحديث الرابع عشر من كراهة الصلاة ومعه دراهم سود فيها تماثيل مشهور بين الأصحاب وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج انه سال الصادق عليه السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي وهي مربوطة أو غير مربوطة فقال ما أشتهي ان أصلي ومعي هذه الدراهم التي فيها التماثل ثم قال عليه السلام ما للناس بد من حفظ بصناعتهم فان صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بين يديه وبين القبلة وما تضمنه الحديث الخامس عشر والثامن عشر من استحباب التحنك وسيما لمن خرج إلى سفر مما لا خلاف فيه وروى الصدوق رحمه الله فيمن لا يحضره الفقيه عن الصادق عليه السلام أنه قال (اني) لا عجب ممن يأخذ في حاجة
(١٨٧)