من المنع من صلاة الرجل في الثوب الحرير مما لا خلاف فيه بين علمائنا ولا في تحريم لبسه له في الصلاة وغيرها و ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج فقال ما لم يكن فيه التماثيل فلا باس محمول على غير المحض أو حال الحرب كما قاله الشيخ واما ما لا يتم فيه الصلاة من الحرير (فستستمع) الكلام فيه وما تضمنه الحديث الرابع عشر من قوله عليه السلام في جلود الثعالب ما أحب ان تصلي فيها وان كان ظاهره الكراهة محمول على عدم الجواز فان المنع من الصلاة فيها وفي أوبارها وكذلك في جلود سائر ما لا يؤكل لحمه وأوباره هو المعروف من مذهب الأصحاب وقد دل عليه الحديث الثامن عشر والخامس والعشرون وتضمنته أحاديث أخرى غير نقية السند كما رواه محمد بن أبي زيد قال سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية فقال لا تصل فيها وما رواه علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك من وبر الأرانب فهل يجوز الصلاة فيها من غير ضرورة ولا تقيه فكتب عليه السلام لا يجوز الصلاة فيه واما ما تضمنه الحديث الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من الجواز فمحمول على التقية إذ هو خلاف المعروف بين الطائفة مع أنه ليس في الحديث السابع عشر تصريح بجواز الصلاة فلعل المراد أصل اللبس والشيخ طاب ثراه حمل الحديث السادس عشر على ما لا يتم الصلاة فيه منفردا من التكة والقلنسوة وشبههما وهو يعطي جواز الصلاة عنده فيما لا يتم فيه الصلاة من غير مأكول اللحم ومال إليه المحقق في المعتبر مستند إلى الحديث العشرين وسيجئ الكلام فيه وما دل عليه الحديث الثامن عشر من جواز الصلاة في السنجاب ذهب إليه الشيخ في الخلاف بل قال في المبسوط اما السنجاب والحواصل فلا خلاف في أنه يجوز الصلاة فيهما ووافقه في السنجاب شيخنا في الذكرى وتبعه شيخنا المحقق الشيخ علي رحمه الله وقد يحتج له بروايات اخر وان كانت ضعيفة السند كما رواه الوليد بن ابان قال قلت للرضا عليه السلام أصلي في الفنك والسنجاب قال نعم فقلت يصلى في الثعالب إذا كانت ذكية قال لا تصل فيها وما رواه مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال لا خير في ذا كله الا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وذهب الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس والعلامة في المختلف إلى المنع من الصلاة فيه محتجا بالحديث الخامس والعشرين ونقل المنع من ذلك عن ظاهر المرتضى وجماعة وأجاب عن الاحتجاج بهذا الحديث بأنه يتضمن تسويغ الصلاة في الفنك وأنتم لا تقولون به وعن حديث مقاتل بأنه واقفي خبيث لا يصار إلى روايته والحق ان المسألة محل توقف وقد دل الحديث التاسع عشر على جواز الصلاة في ثوب علق به شئ من شعر الانسان وأظفاره والظاهر أن المراد شعر المصلي وأظفاره كما يظهر من كلام العلامة في المنتهى وبعضهم عدى الحكم إلى شعر غير المصلي أيضا وقد تضمن الحديث العشرون أمورا الأول جواز الصلاة في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه وبه قال شيخنا في الذكرى ووافقه شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراهما بل جوز الصلاة فيما يعلق بمطلق اللباس من وبر ما لا يؤكل وشعره وظاهر الذكرى جعل هذا الحديث وما قبله دليلا على ذلك واستدل بهما بعض الأصحاب على ذلك صريحا وهو كما ترى فان كلا من الدليلين أخص من الدعوى اما الأول فلان شعر الانسان ليس مما نحن فيه لأنه مما يعم به البلوى لمشقة الاحتراز عنه ولجواز الصلاة فيه متصلا فكذا منفصلا استصحابا للحال
(١٨٢)