قال يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله ى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في المني الذي يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله فان خفي عليك فاغسله كله يا من الحسان عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه يب زرارة عنهما عليهما السلام انهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه يج أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ يطير لا بأس بخرئه وبوله يد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال تصب عليه الماء فإن كان قد اكل فاغسله غسلا والغلام والجارية شرع سواء يه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه يو ميسر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس قال أعد صلاتك اما انك لو كنت غسلته أنت لم يكن عليك شئ أقول قد تضمن الحديث الأول وجوب المرتين في غسل الثوب في المركن من البول والاكتفاء بالمرة الواحدة إذا غسل في الجاري واما حكمه إذا غسل في الكثير من الراكد فالروايات التي اطلعنا عليها خالية عنه واما وجوب المرتين في غسل البدن منه ففيه روايات غير نقية السند أقربها إلى الاعتبار رواية الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين والعمل بهذه الروايات مشهور بين الأصحاب واكتفى بعضهم كالعلامة في المنتهى وشيخنا في البيان بالمرة المزيلة من غير فرق بين الثوب والبدن والأولى عدم الخروج عما دلت عليه الأخبار والمركن بكسر أوله واسكان ثانيه وفتح ثالثة الإجانة التي تغسل فيها الثياب واللام في البول اما للجنس أو للعهد أعني بول الانسان ولعل هذا هو الأقرب فإنه الفرد المتبادر فيستفاد نجاسة ما سواه من أبوال ما لا يؤكل لحمه من ذي النفس سوى الرضيع والطير من الاجماع واخبار اخر وقوله عليه السلام فمرة واحدة اما منصوب بفعل محذوف أو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف اي كافية وأولوية تقليل الحذف ترجح الثاني وما في الحديث الثالث من غسل ظاهر الطنفسة والفراش المراد به إذا لم ينفذ البول في أعماقها والطنفسة مثلثة الطاء والفاء البساط والحديث الرابع والخامس والخامس عشر مستند الشيخ في النهاية وابن الجنيد في نجاسة بول الفرس والبغل والحمار والأكثر على خلافه والمراد بما يؤكل لحمه في الحديث الخامس ما جرت العادة بأكله وربما حملت هذه الأحاديث على الاستحباب لاعتضاد الأحاديث الدالة على خلافها بالأصل وعمل الأكثر والمسألة محل توقف واستدل العلامة في مختلفه على الطهارة بان طهارة أبوال الإبل الثابتة بالاجماع يستلزم طهارة هذه الأبوال لان كون الحيوان مأكول اللحم ان اقتضى طهارة بوله فظاهر لوجود المشترك وان لم يقتض يلزم نجاسة أبوال الإبل لعموم ما يدل على نجاسة مطلق البول السالم عن معارضة كون الحيوان ماكولا هذا حاصل كلامه طاب ثراه ولا يخفى ما فيه والعجب صدور مثله عن مثله والحديث السادس وان لم يتضمن نجاسة مطلق العذرة لكن الاجماع منعقد على نجاستها من غير مأكول اللحم من ذي النفس غير الطير فان فيه خلافا وهذا الحديث يدل باطلاقه على أن من صلى جاهلا بالنجاسة لا يعيد في الوقت ولا في خارجه والأول مختلف فيه واما الثاني فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه بل ربما نقل الاجماع عليه وستسمع الكلام فيه في محله انشاء الله تعالى وقد احتج بعض الأصحاب بالحديث السابع على طهارة خرء الطير وظني انه لا ينهض دليلا على ذلك فان
(٩٥)