في صوفه في اللبن فيغلظ كالجبن ثم قال وتفسير الجوهري الإنفحة بالكرش سهو انتهى وفأرة المسك نافجته والمشهور همزها والضمير في قوله عليه السلام في آخر الحديث الأول فاغسله الظاهر عوده إلى ما عدا الثلاثة الأول بقرينة قوله عليه السلام وصل فيه ولو جعلنا الظرفية شاملة للمحمول لعاد إلى ما عدا الأولين فقط ولعل المراد غسل موضع الاتصال بالميتة فلو جز الشعر أو نشر القرن أو كسر السن أو برئ الحافر لم يجب غسله وان كان ظاهر الحديث العموم وقد يستدل بهذا الحديث على نجاسة الميتة وفيه ان امره بالغسل لا يتعين ان يكون لمجرد الاتصال بالميتة لاحتمال ان يكون لإزالة ما لا ينفك عنه الشعر والصوف عند النتف والقرن والناب عند القلع من الاجزاء اللحمية التي لا يجوز الصلاة فيها وقد دل الحديث الثاني بظاهره على طهارة إنفحة الميتة ولبنها والحديث السابع على نجاسة الميتة وطهارة جميع مالا تحله الحياة منها كما يستفاد من قوله عليه السلام ان الصوف ليس فيه روح وقد حصروا ما لا تحله الحياة في أحد عشر العظم والسن والظفر والظلف والقرن والحافر والشعر والوبر والصوف والريش والإنفحة وربما يستفاد من عدهم الإنفحة فيما لا تحله الحياة انها نفس الكرش كما قاله الجوهري لا اللبن الأصفر المنجمد الذي يكون فيه كما قاله صاحب القاموس والا لعدوا اللبن بل الفرث أيضا وقد اختلف الأصحاب رضي الله عنهم في طهارة اللبن المستخرج من الميتة فقال الشيخ واتباعه بطهارته بل نقل في الخلاف الاجماع على ذلك ويظهر من كلام شيخنا في الذكرى الميل إليه وقد دل عليه الحديث الثاني كما مر واما ما ظنه بعض الأصحاب من دلالة الحديث الأول أيضا عليه ففيه نظر لا يخفى والحق انه لا دلالة فيه على ذلك وقال العلامة في المنتهى المشهور عند علمائنا ان اللبن من الميتة المأكول اللحم بالذكاة نجس وقال بعضهم هو طاهر ثم إنه استدل على التنجيس بأنه مايع في وعاء نجس وكان نجسا كما لو احتلب في وعاء نجس ولأنه لو أصاب الميتة بعد حلبها نجس فكذا قبله وبرواية وهب عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال عليه السلام ذلك الحرام محضا هذا حاصل كلامه طاب ثراه ولقائل ان يقول إن هذه الرواية ضعيفة جدا لان وهبا من الكذابين المشهورين فكيف يعارض بها الحديث الصحيح المعتضد بالاجماع المنقول وكلية كبرى دليله الأول ممنوعة بل هي أول المتنازع والنص يرفع الاستبعاد والثاني قياس والحق ان المسألة محل توقف وطريق الاحتياط واضح والله أعلم بحقايق الأمور وقد دل الحديث الثالث باطلاقه على طهارة فارة المسك سواء انفصلت من الضبي حال حياته أو بعد موته وبه قال العلامة في التذكرة وقال في المنتهى ان انفصلت عن الضبية حال حيوتها أو بعد التذكية فطاهرة وان انفصلت بعد موتها فالأقرب النجاسة انتهى والحديث الرابع ربما دل على اشتراط التذكية ان لم يجعل قوله عليه السلام إذا كان ذكيا بمعنى إذا كان طاهرا لم يعرض له نجاسة من خارج وربما يستدل بالحديث الخامس والسادس والسابع على نجاسة الميتة وأنت خبير بان المنع من الصلاة في الجلد لا يستلزم نجاسته ويظهر من الصدوق طاب ثراه القول بطهارة جلد الميتة فقد روى في الفقيه مرسلا عن الصادق عليه السلام انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه فقال لا بأس ان تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها وقد قال رحمه الله في أول كتابه انه لا يورد فيه الا ما يفتى به ويحكم بصحته ويعتقد انه حجة بينه وبين ربه تعالى وما تضمنه الحديث الثامن من جواز الصلاة في ثوب أصاب حمارا ميتا لعله محمول على ما إذا اصابه جافا كما أن ما تضمنه الحديث الحادي والعشرون من غسل ثوب أصاب جسد ميت محمول على ما إذا اصابه برطوبة و
(١٠١)