عليه السلام يعجن من الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل أكل الميتة ح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا فأصاب أناه هل يصلح الوضوء منه قال إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس وان كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه ط من الحسان حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تشرب من البان الإبل الجلالة وان أصابك شئ من عرقها فاغسله ى أبو أسامة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حايض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال هذا كله ليس بشئ يا من الموثقات علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحايض فقال إن كانت مأمونة فلا بأس يب عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال اشرب من سؤر الحايض ولا تتوضأ منه يج عيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض فقال توضأ به وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة أقول قد تضمن الحديث الأول والتاسع النهي عن اكل لحوم الجلالة وشرب ألبانها والامر بغسل ما يصيب من عرقها والنهي المذكور محمول عند أكثر الأصحاب رضوان الله عليهم على التحريم وعند بعضهم كالشيخ في المبسوط وابن الجنيد على الكراهة وستسمع تحقيق الحق في ذلك في كتاب الأطعمة والأشربة من المنهج الرابع من هذا الكتاب انشاء الله تعالى واما امره عليه السلام بغسل ما يصيب من عرقها فمحمول عند الشيخين طاب ثراهما على الوجوب فيجب ازالته عندهما من الثوب والبدن للصلاة ونحوها كسائر النجاسات وعند المتأخرين من علمائنا على الاستحباب ولو قيل في هذه المسألة بمقالة الشيخين لم يكن بعيدا فان حمل مثل هذين الخبرين المعتبرين على خلاف الظاهر منهما من دون مقتض لذلك سوى مخالفة ما عليه الأكثر فيه ما فيه والمشهور ان الجلال هو الحيوان المغتدي بعذرة الانسان لا غير والشيخ في الخلاف والمبسوط على أنه الحيوان الذي غالب غذائه والحق أبو الصلاح بالعذرة سائر النجاسات وكيف كان فلم نظفر في النصوص بتقدير المدة التي يستحق بها هذا الاسم وقدرها بعضهم بان ينمو بدنه بذلك ويصير جزء منه وآخرون بيوم وليلة كالرضاع وآخرون بظهور نتن النجاسة التي اغتذى بها في جلده ولحمه وسيرد عليك الكلام المستوفي انشاء الله تعالى وما تضمنه الحديث الثاني من الامر بغسل الثوب لملاقاة الفارة برطوبة محمول عند الشيخين على الوجوب وهو ظاهر الصدوق وعند الأكثر على الاستحباب لمعارضته الحديث الثالث من الفصل الثاني والحديث الثالث والرابع من هذا الفصل وأنت خبير بأنه يمكن ان يقال من جانب الشيخين ان تلك الأحاديث ليس شئ منها نصا في طهارة الفارة والدهن النجس يجوز بيعه للاستصباح ولا مانع من التدهن به ونفي البأس لعله عن ذلك وقول الفضل في الحديث الثالث من ذلك الفصل فلم اترك شيئا الا سألته عنه معلوم انه ليس على عمومه لخروج الخنزير والكافر فمراده لم اترك شيئا مما خطر ببالي وقت السؤال وما تضمنه الحديث الخامس من جواز غسل الشئ بالماء الموضوع في الفم مما لا كلام فيه وان كان ذلك الشئ نجسا إذ لا دخل لالة الصب في ذلك نعم لو خرج الماء عن الاطلاق بممازجة لعاب الفم لم يجز إزالة النجاسة به الا عند المرتضى رضي الله عنه حيث جوز إزالة النجاسة بالمضاف وقد تضمن الحديث السادس بظاهره على طهارة العجين النجس بالخبز وبه قال الشيخ في النهاية ويؤيده ما رواه عبد الله ابن الزبير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن
(١٠٤)