ما يقال في تقرير الاستدلال بالآية الكريمة وذهب ابن أبي عقيل إلى الطهارة وقال الصدوق لا باس بالصلاة في ثوب اصابه الخمر لان الله تعالى انما حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته والأحاديث التي يستدل بها من جانبهما بعضها كالصريح في الطهارة كالحديث التاسع عشر والعشرون وقد أورده الثقة الجليل عبد الله بن جعفر الحميري القمي في كتاب قرب الإسناد وبعضها انما يدل على الطهارة بظاهره كالسادس والعشرين فان نفي الباس فيه يؤذن بالطهارة وان أمكن ان يكون المراد نفي الباس عن لبس ذلك الثوب والتمتع به وان لم تجز الصلاة فيه كما قاله الشيخ طاب ثراه في كتابي الاخبار والحق ان الأحاديث المؤذنة بالنجاسة أكثر والضعيف منها منجبر بالشهرة وعمل جماهير الأصحاب هذا ان تنزلنا ولم نقل بدلالة كلام السيد والشيخ قدس الله سرهما على الاجماع وأما إذا قلنا بذلك كما فهمه العلامة طاب ثراه من كلاميهما وشيخنا في الذكرى من كلام السيد فلا بحث و أيضا فمدلول الأحاديث المشعرة بالنجاسة الحظر فيرجح على ما مدلولها الإباحة والشيخ حمل الأحاديث المؤذنة بالطهارة على التقية جمعا بين الاخبار ولا بأس به فان قلت كما أن حمل هذه الأحاديث على التقية أحد وجوه الجمع فكذلك حمل الأحاديث المقابلة لها على استحباب الاجتناب فكيف اثر الشيخ رحمه الله ذاك على هذا قلت الحمل على هذا يستلزم مخالفة ما عليه جماهير الأصحاب رضوان الله عليهم بل مخالفة الاجماع على ما يؤذن كلامه طاب ثراه فلا مناص عن الحمل على التقية فان قلت إن أكثر العامة قائلون بنجاسة الخمر ولم يذهب إلى طهارتها منهم الا شرذمة نادرة وهم لا يعبأون بهم ولا بقولهم وما هذا شأنه كيف يتأتي فيه وهو مخالف لما عليه جماهيرهم قلت التقية لا تنحصر في القول بما يوافق علماء العامة بل ربما يدعو إليها اصرار الجهلاء من أصحاب الشوكة على امر وولوعهم به فلا يمكن إشاعة ما يتضمن تقبيحه ويؤذن بالازراء بهم على فعله وما نحن فيه من هذا القبيل فان أكثر امراء بني أمية وبني العباس كانوا مولعين بمزاولة الخمر وشربه و عدم التحرز عن مباشرته بل ربما أم بعض امرءا بنى أمية بالناس وهو سكران فضلا عن أن يكون ثوبه ملوثا به كما هو مذكور في التواريخ فإشاعة القول بنجاسته يتضمن شدة الشناعة عليهم ويوهم التعريض بهم فلا يعد عند السؤال عن نجاسته في صدور الجواب منهم عليهم السلام على وجه يؤمن معه من الحمل على الازراء بهم والتشنيع عليهم والله أعلم الفصل الرابع في نبذ متفرقة ثلاثة عشر حديثا أ من الصحاح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكلوا لحوم الجلالة وان أصابك من عرقها فاغسله ب علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها قال اغسل ما رأيت من اثرها وما لم تره فانضحه بالماء ج علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا تموت فيه أيتوضأ منه للصلاة فقال لا بأس به وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل ان تموت أبيعه من مسلم قال نعم ويدهن منه د سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن أو الزيت ثم تخرج منه حية قال لا بأس به ه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلح له ان يصب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه قال لا بأس وابن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كان فيه ميتة قال لا بأس اكلت النار ما فيه ز ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال وما أحسبه الا حفص بن البختري قال قيل لأبي عبد الله
(١٠٣)