الماء ينقص من الكر بشبرين وقد جرينا في الأمثلة على ما هو المشهور من أن الكر ما بلغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر وإذا كان الكسر في أحد الجانبين فقط فإن كان معه صحيح فاضرب مجنس الطرف ذي الكسر في الطرف الصحيح والا فاضرب سورة الكسر في الطرف الصحيح والقسم الحاصل على التقديرين على مخرج الكسر أو تنسبه منه فلو كان الطول اثني عشر شبرا والعرض خمسة أشبار وثلثا والعمق ثلاثة أرباع شبر فاضرب الاثني عشر في مجنس الخمسة والثلث أعني ستة عشر يحصل مأة واثنان وتسعون فاقسمها على الثلاثة التي هي المخرج يخرج أربعة وستون تضربها في صور الثلاثة أرباع وهو ثلاثة يحصل مأة واثنان وتسعون فاقسمها على الأربعة يخرج ثمانية وأربعون فهذا الماء يزيد على الكر بخمسة أشبار وثمن شبر وهنا نكتة يحسن التنبيه عليها وهي ان ماء الحوض المربع الذي كل من ابعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصف يزيد عند التحقيق على النصاب الشرعي بشئ يسير لما بين في موضعه من أن الماء أينما وقع يكون قطعة من سطح كرى مركزه مركز الأرض وعليه بناء المسألة المشهورة من زيادة ما يحويه الاناء وهو في قعر البئر على ما يحويه وهو على رأس المنارة فلا يكون السطح المماس للهواء من الماء مستويا بل هو محدب فماء الحوض المذكور يزيد في الحقيقة الكر بقطعة صغيرة جدا من كرة نصف قطرها مساو لبعد محدب الماء عن مركز الأرض لكن لما كانت هذه الزيادة في غاية القلة والحقارة بحيث لا يدركها الحس؟؟
لم يكن لها اعتبار في نظر الشارع فان قلت لعل الشارع لاحظ هذه الزيادة لكنه لم يصرح باعتبارها للزومها للحيضان والغدران في الجملة وعدم انفكاكها عنها ولبعد هذه التدقيقات عن أكثر الافهام قلت هذا يؤدي إلى أن لا يكون الماء الخالي عن الانحداب المذكور كرا عنده كالموضوع في ظرف مكعب منطبق عليه من جميع الجوانب مساحة جوفه اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر والظاهر أنه مما لا ارتياب في كريته وان أمكن البحث الجدلي فيه ثم الاشكال المسطحة التي يمكن وقوع الحيضان والغدران عليها غير محصورة ولنذكر طريق مساحة المشهور منها وإذا عرفت مساحة السطح وكانت مساحة العمق كلها على نسبته ضربت ما حصل من مساحته في أشبار العمق فنقول ان كان الحوض على شكل الدائرة فطبق خيطا على محيطها ثم خذ ثلثه وهو قطرها بالتقريب المشهور واضرب نصف عدد أشباره (في نصف عدد أشبار المحيط) والحاصل في عدد أشبار العمق ففي حوض مستدير محيطه أحد وعشرون شبرا وعمقه شبران تضرب نصف قطره أعني ثلاثة ونصفا في عشرة ونصف يحصل ستة وثلاثون وثلاثة أرباع فاضربه في اثنين يحصل ثلاثة وسبعون ونصف فالحوض المذكور يزيد على الكر بثلثين شبرا وخمسة أثمان شبر وهذه صورته وان كان على هيئة نصف الدائرة فتضرب نصف القطر في ربع المحيط هكذا وان كان على هيئة القطاع وهو ما أحاط به قوس من الدائرة وخطان متساويان هما نصفا قطرها يلتقيان عند مركزها فإن كان القوس أعظم من نصفها فهو القطاع الأكبر أو أقل منه فهو القطاع الأصغر هكذا فتضرب نصف القطر في نصف القوس وان كان على هيئة قطعة الدائرة وهي ما أحاط به قوس من دائرة غير نصفها وخط مستقيم وهي اما عظمي أو صغرى كالقطاع فحصل المركز وكملها قطاعين ليحصل مثلث داخلي أو خارجي تزيد مساحة الداخلي على مساحة القطاع ليحصل مساحة العظمى أو تنقص مساحة الخارجي من مساحة القطاع ليبقى مساحة الصغرى هكذا