النصرانية بغسلها ولم اطلع على قائل به وقد اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على نجاسة من عدا اليهود والنصارى والأكثر على أنه لا فرق بينهم وبين غيرهم بل ادعى عليه الشيخ في التهذيب والمرتضى وابن إدريس الاجماع والمنقول عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد في المسائل الغرية عدم نجاسة سؤرهم وربما يحتج لهم قدس الله أرواحهم بالحديث التاسع لأن جواز الوضوء بسؤرهم إذا اضطر إليه دليل طهارته وظني انه لا يبعد ان يقال إن الاضطرار يجوز ان يكون كناية عن التقية فان المخالفين من العامة على طهارتهم وربما يحتج لهم أيضا بالحديث العاشر كما هو ظاهر ويشعر به تعليله عليه السلام بان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير فان هذا التعليل يعطي ان نجاستهم لذلك لا لذواتهم وأعيانهم ولا يذهب عليك ان نهيه عليه السلام عن طعامهم ثم سكوته هنية ثم نهيه ثم سكوته هنية أخرى ثم امره في المرة الثالثة بالتنزه عنه لا تحريمه مما يؤذن بالتردد في حكمه وحاشاهم سلام الله عليهم من التردد فيما يصدر عنهم من الاحكام فان أحكامهم ليست صادرة عن الظن بل هم صلوات الله عليهم قاطعون في كل ما يحكمون به وقد لاح لي على ذلك دليل أوردته في شرحي على الصحيفة الكاملة فهذا الحديث من هذه الجهة معلول المتن وذلك يوجب ضعفه والله أعلم بحقايق الأمور الفصل الثالث في نجاسة الميتة والدم ولحم الخنزير ستة وعشرون حديثا أ من الصحاح حريز قال قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وان اخذته بعد أن يموت فاغسله وصل فيه ب زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الإنفحة يخرج من الجدي الميت قال لا بأس به قلت اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال لا بأس به قلت الصوف والشعر وعظام الفيل والبيضة تخرج من الدجاجة فقال كل هذا لا بأس به ج علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن فارة المسك يكون مع الرجل وهو يصلي وهو معه في جيبه أو ثيابه فقال لا بأس بذلك د عبد الله ابن جعفر قال كتبت إليه يعنى أبا محمد عليه السلام هل يجوز للرجل ان يصلى ومعه فارة مسك قال لا بأس إذا كان ذكيا ه الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق قال اشتر وصل فيها ما لم تعلم أنه ميت بعينه ومحمد بن مسلم قال سألته عن جلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ قال لا ولو دبغ سبعين مرة ز الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح ح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصح الصلاة فيه قبل ان يغسله قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس ط زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت اثره إلى أن أصيب (له من) الماء فأصبت وقد حضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله ى عبد الله ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسي ان يغسله فيصلي ثم يذكر بعدما صلى أيعيد صلاته قال يغسله ولا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة يا عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في دم البراغيث قال ليس به بأس قال قلت إنه يكثر ويتفاحش قال وان كثر يب
(٩٩)