علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس ان يصلي فيه انما حرم شربها وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وان صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما اخذ به فوقع بخطه عليه السلام وقرأته خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام يج إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في طعام أهل الكتاب قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تتنزه عنه ان في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير وقد مر هذا الحديث بتمامه في الفصل السابق يد محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر وقد مر هذا في الفصل السابق أيضا يه عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر فان مات فيها ثور أو نحوه أو صب فيها خمر نزح الماء كله يو الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء يعجن بالخمر فقال لا والله ما أحب ان انظر إليه فكيف أتداوى به فإنه بمنزلة (شحم الخنزير أو) لحم الخنزير يز عبد الله ابن سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر اني أعير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على فاغسله قبل ان أصلي فيه فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من اجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن نجاسته فلا بأس ان تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسة يح معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا اغسلها وأصلي فيها قال نعم قال معاوية فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له ازار أو رداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة يط الحسن بن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل ان اغسله فقال لا بأس ان الثوب لا يسكر ك علي بن رئاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي اغسله أو أصلي فيه قال صلي فيه الا ان تقذره فتغسل منه موضع الأثر ان الله تبارك وتعالى انما حرم شربها كا من الحسان الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت قال يغسل ما أصاب الثوب كب من الموثقات عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر واغسله ان عرفت موضعه فإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فان صليت فأعد صلاتك كج عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا باس كد عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصل في بيت فيه خمر لان الملائكة لا تدخله ولا تصل في ثوب قد اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل كه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الاناء الذي يشرب فيه النبيذ يغسل سبع مرات كو عبد الله ابن بكير قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال لا بأس به أقول اللباء بكسر أوله أول اللبن عند الولادة والمراد بالناب مطلق السن وبالحافر ما يشمل الظلف وبالذكي الطاهر والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء كرش الحمل والجدي ما لم يأكل فإذا اكل فهو كرش كذا في الصحاح وقال في القاموس الإنفحة شئ يستخرج من بطن الجدي الراضع اصفر فيعصر
(١٠٠)