نفي البأس فيه لا يتعين ان يكون عن الخرء لاحتمال ان يكون عن حكه في الصلاة عن الثوب ويكون سؤال علي بن جعفر انما هو عن أن حكه في أثناء الصلاة هل هو فعل كثير لا يجوز في الصلاة أم لا فاجابه عليه السلام بنفي البأس عنه فيها فمعنى قوله عليه السلام لا بأس نفي البأس عن المصلي من حكة فيها ولفظة غير يجوز قراءتها بالنصب والجر وعلى التقديرين ففيها تأييد تام لهذا الاحتمال إذ لو لم يحمل عليه لم يصح اطلاقه عليه السلام نفي البأس عما يراه المصلي في ثوبه من خرء الطير وغيره وأيضا فاللام في الطير لا يتعين كونها للجنس لجواز كونها للعهد والمراد المأكول اللحم ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال والله أعلم والحديث الثامن ربما يدل على وجوب المرتين في غسل المني بطريق أولى ويدل أيضا باطلاقه على ما دل عليه الحديث السادس وعلى ما ذهب إليه الشيخان والمرتضى في النهاية والمقنعة والمصباح من أن من نسي النجاسة وصلى يعيد في الوقت وخارجه وسيجئ الكلام فيه في موضعه انشاء الله تعالى والمراد من قول الحلبي في الحديث التاسع أجنب في ثوبه انه أصاب ثوبه شئ من المني والشيخ طاب ثراه حمله على ظاهره ثم قال انا قد بينا ان نفس الجنابة لا يتعدى إلى الثوب وذكرنا ان عرق الجنب لا ينجس الثوب فلم يبق معنى يحمل الحديث عليه الا عرق الجنابة من الحرام ثم جعل ما ذكرناه احتمالا وقد دل هذا الحديث على جواز الصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد غيره وهو مختار ابن الجنيد وبه أحاديث صحيحة سوى هذا سنذكرها فيما بعد انشاء الله تعالى وذهب الشيخ وأكثر الأصحاب إلى أنه يصلي عريانا موميا وبعض الأحاديث يدل عليه والمحقق والعلامة في المعتبر والمنتهى على التخيير و ستسمع الكلام فيه في بحث لباس المصلي انشاء الله تعالى وقد دل الحديث الثاني عشر على طهارة أبوال الدواب لكن إذا أريد بما يؤكل لحمه ما يجوز اكل لحمه لا ما جرت العادة بأكل لحمه ومع هذا فهو دال بعمومه والأحاديث المعارضة له دالة بخصوصها و الحديث الثالث عشر يدل على ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب كالصدوق وابن أبي عقيل من طهارة رجيع الطير وان لم يكن مأكول اللحم هذا إذا جعل مخصصا للحديث الحادي عشر للاعتضاد بموافقة الأصل والا فليس تخصيصه له أولى من العكس وربما يرجح الحادي عشر بكونه ناقلا والثالث عشر مقررا وقال العلامة في المنتهى ان لقائل ان يقول إن رواية ابن سنان غير مصرحة بالتنجيس أقصى ما في الباب انه امر بالغسل وهو غير دال على النجاسة الا من حيث المفهوم ودلالة المنطوق أقوى انتهى كلامه وهو كما ترى وقد دل الحديث الرابع عشر على ما هو المشهور من نجاسة بول الرضيع قبل ان يأكل بل نقل السيد المرتضى رضي الله عنه عليها الاجماع وابن الجنيد قائل بطهارته وهو ضعيف والمراد من الاكل ما استند إلى شهوته وارادته والا لتعلق الغسل بساعة الولادة إذ يستحب تحنيكه بالتمر كذا قاله العلامة طاب ثراه في المنتهى وهذا الحديث صريح في التسوية بين الصبي والصبية في الاكتفاء بالصب وهو المنقول عن علي بن بابويه ولكن أكثر الأصحاب قدس الله أرواحهم حكى اختصاص الحكم بالصبي وان بول الصبية لابد من غسله والمحقق في المعتبر حمل التسوية التي نطق بها هذا الحديث على التسوية في النجاسة لا في حكم الإزالة ميلا إلى ما عليه الأكثر وهو كما ترى ولفظة شرع باسكان الراء وفتحها بمعنى سواء وما تضمنه الحديث الخامس عشر من نضح الثوب الظاهر أن المراد به رشه لاتحادهما لغة والذي يعطيه كلام العلامة طاب ثراه في النهاية ان الرش أخص من النضح فإنه قال مراتب ايراد الماء ثلث النضح المجرد ومع الغلبة ومع الجريان ولا حاجة في الرش إلى الدرجة الثالثة قطعا وهل يحتاج إلى الثانية الأقرب ذلك ويفرق بين الرش والغسل بالسيلان والتقاطر هذا
(٩٦)