واعترض عليه شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه في شرح الارشاد بان هذا الدليل لا ينطبق على الدعوى لاستلزامه وجوب أحد عشر والمدعي الاكتفاء بعشرة هذا كلامه ولمن حاول الانتصار للعلامة ان يقول إن مراده طاب ثراه بقوله ويمكن ان يحتج إلى آخره تغير الاحتجاج بالحديث على هذا المطلب أعني نزح العشر إلى الاحتجاج على نزح أحد عشر لا ما ظنه شيخنا رحمه الله فان العلامة قدس الله سره ارفع شأنا من أن يصدر عنه مثل هذه الغفلة فلا تغفل هذا ولا يخفى ان القطرات في هذا الحديث حيث إنها جمع تصحيح وقد صرح أهل العربية بان جمع التصحيح للقلة فيكون الحديث متضمنا لحكم القليل من البول والدم والأصحاب رضوان الله عليهم وان فرقوا في الدم بين قليله وكثيره لكن لم يفرقوا في البول ولو قيل بالفرق لم يكن بعيدا والله أعلم وما تضمنه الحديث شايع من نزح ما بين الثلثين إلى الأربعين في دم الشاة وهو مذهب الصدوق ولك ان تجعل الابهام فيه كناية عن نزح مقدار ما يحصل به زوال تغير ماء البئر فان دم الشاة مظنة لغيره وذهب الشيخ واتباعه إلى نزح خمسين في الدم الكثير وعشرة في القليل والمفيد إلى العشرة في الكثير و الخمسة في القليل ويدور على السنة جماعة من الأصحاب تقدير الكثير بمثل دم ذبح الشاة والقليل بمثل دم ذبح الطير و الرعاف وقال القطب الراوندي ان الاعتبار في ذلك بماء البئر في الغزارة والنزارة فربما كان دم الطير كثيرا في بئر يسيرا في أخرى ويوافقه ما نقله الفاضل المحقق مولانا قطب الدين الرازي عن العلامة طاب ثراه والأوداج عروق العنق وتشخب بالشين والخاء المعجمتين اي تسيل وأصله من شخب اللبن بالفتح والكلام في الدلاء في هذا الحديث على قياس سابقه والأصل ابقاؤها في الموضعين على اطلاقها ويكون المكلف مخيرا في التعيين وما تضمنه الحديث الثامن من نزح دلاء للدابة لا يخفى بعد تنزيله على ما هو المشهور من نزح كر لها وقد حاول العلامة طاب ثراه في المنتهى الاستدلال به على نزح الكر لموت الحمار والفرس والبغل بكلام طويل الذيل يتطرق الخدش إلى أكثر مقدماته والأولى بناء على استحباب النزح ابقاء الدلاء على اطلاقها كما قلناه وما تضمنه الحديث التاسع بظاهره من نزح كل الماء لموت الكلب وسبع لخروجه حيا يخالف ما دل عليه الحديث الثاني من الاكتفاء بخمس دلاء لموته لكن على الاستحباب يسهل الخطب كما مر مرارا وربما حمل على تغير الماء بموته وهو غير بعيد وعليه حمله العلامة طاب ثراه في المختلف وما تضمنه الحديث الحادي عشر من نزف جميع الماء للكلب والفارة والخنزير محمول عند الشيخ على التغير وما تضمنه من التراوح وهو تفاعل من الراحة لان كل اثنين يريحان صاحبهما هو مذهب الشيخين واتباعهما بل قال العلامة في المنتهى لا اعرف في هذا الحكم مخالفا من القائلين بالتنجيس ولا يخفى دلالة هذا الحديث صريحا على أن نزح التراوح انما هو بعد نزح يوم إلى الليل وربما يوجد هذا الحديث في بعض الكتب الاستدلالية كالمعتبر وغيره بدون لفظة ثم لكن الموجود فيما اطلعنا عليه من أصول أصحابنا الموثوق بصحتها هو ما نقلناه وقوله عليه السلام وقد طهرت يراد به بناء على استحباب النزح الطهارة اللغوية وقد مر مثله والظاهر أن المراد باليوم يوم الصوم فإنه هو المعروف شرعا وما في كلام الصدوقين والمرتضى رضي الله عنهم من أن التراوح من الغدوة إلى الليل محمول عليه وان أطلقت الغدوة على ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس والظاهر أن وقت التأهب للنزح محسوب من اليوم وان قطعهم العمل بالاجتماع في الاكل والصلاة جماعة مغتفر ويحتمل عدم الاحتساب والاغتفار به فان قوله عليه السلام ثم يقام عليها قوم
(١٢٣)