في الماء وافساده وهو انما يتحقق بعد الحكم بطهر الجنب لا بمجرد دخوله في البئر فلا يضر هذا النهي لتأخره وعدم كونه عن نفس العبادة الا ان يقال الوسيلة إلى المحرم محرمة وان كانت قبل زمانه هذا كلامه أعلى الله مقامه وفيه ما لا يخفى اما قوله و لا بعد فيه بعد ورود النص فان عنى بالنص أحد هذه الروايات التي عرفتها فلا نص في شئ منها على ما ادعاه طاب ثاره كيف والاحتمالات التي ذكرناها قائمة وان عنى به رواية أخرى سوى تلك الروايات فليبينها حتى ننظر فيها فانا لم نظفر بها في شئ من الأصول واما قوله ان الذي نجس غيره بتلك الأشياء هو الذي نجسه بذلك الشئ ففيه ان بدن الجنب عنده ان كان طاهرا فلا معنى لتنجيسه الماء وان كان طاهرا فلا معنى لتنجيسه الماء وان كان نجسا كان تنجيسه للمضاف كماء الورد مثلا أولى من تنجيسه للماء المطلق والتزام كون ماء البئر أسوء حالا من المضاف وأشد قبولا للنجاسة منه الزام غريب وأيضا فعلى هذا يختل حصرهم للنجاسات في العشر لوجود نجاسة أخرى لم يذكروها هي بدن الجنب واما كلامه الأخير فهو وان كان لا يخلو من وجه الا انه غير حاسم للمادة كما اعترف به والأولى ان يحمل الافساد في حديث ابن أبي يعفور على إثارة الحماة أو حصول النفرة فان حمله على سلب طهارة ماء البئر أو طهوريته بسبب رفع الحدث به يفضي إلى الحكم بصحة الغسل وبطلانه اما الصحة فلان الفرض ان فساد الماء معلل برفع الحدث به واما الافساد فللنهي عنه أصالة أو تبعا والنهي في العبادة يستلزم الفساد فتدبر فان للكلام في هذا المقام مجالا واسعا والله أعلم بحقايق الأمور وما تضمنه الحديث الأول من نزح الماء كله لموت الثور ونحوه وانصباب الخمر هو مذهب جماعة من علمائنا والمراد بنحو الثور ما قاربه في الجثة واكتفى الشيخان في ثمرة؟؟
بكر والمستند غير ظاهر ولم يفرق الأكثر بين قليل الخمر وكثيره وقال الصدوق في المقنع ينزح للقطرة من الخمر عشرون دلوا لرواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في بئر قطر فيها قطرة من دم أو خمر قال الدم والخمر (و؟ لحم) الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا فان غلب الريح نزحت حتى تطيب وهذه الرواية مع ضعف سندها متضمنة لما لا قائل به فلا تعويل عليها لكن لا يخفى ان استفادة نزح الجميع للقطرة ونحوها من الأخبار الواردة في هذا الباب مشكل لورودها بلفظ الصبة وهو بحسب العرف لا يقال في القطرة ونحوها واما قول العلامة طاب ثراه في المختلف ان مفهوم الصب وقوع ذي الاجزاء على الاتصال سواء قل أو كثر والخمر الوارد في الحديث نكرة لا يدل على قلة ولا كثرة فهو كما ترى وما تضمنه الحديث الثاني من مساواة الكلب للفارة والسنور والدجاجة فالمشهور خلافه وربما حمل على خروجه حيا وفيه ما فيه فان التفصيل الجواب يأباه كما لا يخفى والأحاديث في مقدار النزح لهذه الأشياء مختلفة جدا وسيما السنور فالشيخان وابن البراج وابن إدريس على الأربعين وعلي بن بابويه من ثلثين إلى أربعين والصدوق على السبع ولكل من هذه المذاهب رواية ولا يخفى ان سوق الحديث يقتضي اعتبار التلازم في هذه الأشياء بين تغير الطعم والريح والا فالظاهر فخذ منه حتى يذهب الطعم وما تضمنه الحديث الثالث من اطلاق الدلاء ربما نزل على السبع بقرينة الحديث الأول لكن ذكر السبع بعد ذلك يوهن هذا التنزيل ولو نزل على الثلث فإنه أقل عدد مميزة (جمع) لم يكن بعيدا وما تضمنه من نزح الجميع لموت البعير هو مذهب الأصحاب والظاهر أنه لا مخالف فيه منهم والبعير يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير كالانسان وقوله عليه السلام فلينزح وان لم يكن نصا في نزح الجميع الا انه هو الظاهر عند الاطلاق وسيما مع الاعتضاد بالحديث الأول والخامس والضمير في قوله عليه السلام في الحديث