ان يقال الاذن في الصلاة عليها مطلقا دليل جواز السجود عليها والسجود يشترط طهارة محله انتهى كلامه قدس الله روحه وأنت خبير بان لقائل ان يقول إن الدلالة بالاطلاق لا تقاوم دلالة الحديث الرابع بالتعيين على أن ظاهر الحديث الثالث جواز الصلاة بمطلق الجفاف وان كان بغير الشمس كما هو صريح الخامس وما هو جوابكم فهو جوابنا والعلامة طاب ثراه قرر في المختلف الاستدلال بالحديث العاشر بان السؤال وقع عن الطهارة فلو لم يكن في الجواب ما يفهم السائل منه الطهارة أو عدمها لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو محال لكن الجواب الذي وقع لا يناسب النجاسة فدل على الطهارة هذا كلامه أعلى الله مقامه ولقائل ان يقول إن عدوله عليه السلام عن الجواب بأنه طاهر إلى الجواب بجواز الصلاة عليه مشعر بعدم الطهارة ومثل هذا الاشعار في المحاورات غير قليل وأيضا في آخر الحديث اشعار بذلك فان في نهيه عليه السلام عن ملاقاة ذلك الموضع برطوبة وان كان عين الشمس اصابته حتى يبس دلالة ظاهرة عليه وكذا في وصفه عليه السلام ذلك الموضع بالقذارة وأيضا فاللازم على تقدير تسليم عدم دلالة الحديث على شئ من الطهارة والنجاسة انما هو تأخير البيان عن وقت الخطاب وكون ذلك الوقت وقت الحاجة ممنوع هذا وربما يوجد في بعض نسخ التهذيب بدل عين الشمس بالعين المهملة والنون غير الشمس بالغين المعجمة والراء والصحيح الموجود في النسخ الموثوق بها على هو الأول ولعل مبنى كلام العلامة طاب ثراه على الثاني وحينئذ ويستفيد استدلاله قوة ما لضعف الاشعار بعدم الطهارة واستدل قدس الله سره في المختلف بان المقتضي للتنجيس هو الاجزاء التي عدمت باسخان الشمس فيزول الحكم وهو كما ترى فان مجرد زوال الاجزاء النجسة كيف اتفق غير موجب للتطهير بل لا بد من زوالها على وجه معتبر شرعا والعجب أنه رحمه الله أورد بعد هذا المبحث بشئ يسير قول المرتضى رضي الله عنه بطهارة الجسم الصقيل كالسيف والمرأة ونحوهما بالمسح واستدل على عدم طهارتها بأنه قد حكم بنجاسة المحل شرعا فلا يزول عنه هذا الحكم الا بدليل شرعي ولم يثبت ثم قال واحتج السيد بان الموجب للنجاسة في المحل بقاء عين النجاسة فيه ومع المسح تزول العلة فينتفي الحكم والجواب المنع من المقدمة الأولى وانما الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان نعم ملاقاة النجاسة دليل وعلامة على الحكم الشرعي ولا يلزم من نفي الدليل والعلامة نفي المدلول هذا كلامه وظاهر انه منقلب عليه قدس الله روحه (وقد سبق منا مثل هذا الكلام في مبحث آداب الخلوة) هذا وقد الحق بعض المتأخرين بالأرض والحصر والبواري جميع ما لا ينقل كالأشجار و الأبنية والأبواب المثبتة ونحوها فحكموا بطهارتها من البول ونحوه إذا جفت بالشمس ولم نظفر لهم على ذلك بدليل تركن النفس إليه وربما استدلوا على ذلك برفع المشقة والحرج وهو كما ترى وقد يستدل بما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر وهذه الرواية لا تصلح لتأسيس أمثال هذه الأحكام لضعفها دلالة واسناد فان المراد منها خلاف ما تضمنته من العموم وفي طريقها عثمن بن عبد الملك وهو مجهول الحال وما تضمنه الحديث السادس من طهارة الجص الموقد عليه بالعذرة وعظام الموتى يستنبط منه تطهير النار لما احالته وقال العلامة طاب ثراه في المنتهى في الاستدلال بهذه الرواية اشكال من وجهين أحدهما ان الماء الممازج هو الذي يحل به الجص وذلك غير مطهر اجماعا الثاني انه حكم بنجاسة الجص ثم بتطهيره وفي نجاسته بدخان الأعيان النجسة اشكال هذا كلامه رحمه الله ويمكن ان يقال إن المراد بالماء في كلامه عليه السلام ماء المطر الذي يصيب ارض المسجد المجصصة بذلك
(١٢٦)