من المطهرات عشرة أحاديث أ من الصحاح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء (طهورا وقد مر هذا الحديث غير سواه؟) ب زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلي فيه فقال إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر ج علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جففت من غير أن تغسل قال نعم لا بأس د محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه هل يطهره الشمس من غير ماء قال كيف تطهر بغير ماء ه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن البيت والدار لا تصيبها الشمس ويصيبها البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا قال نعم والحسن بن محبوب انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب بخطه ع ان الماء والنار قد طهراه ز الحلبي قال نزلنا في مكان بينا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال أين نزلتم فقال (فقلت) نزلنا في دار فلان فقال إن بينه وبين المسجد زقاقا قذرا وقلنا له ان بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا فقال لا بأس الأرض يطهر بعضها بعضا ح زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل وطئ على عذرة فساخت رجله أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها الا ان يقذرها ولكنه يمسحها إلى أن يذهب اثرها ويصلي ط الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال لا بأس إذا كان خمس عشرة ذراعا أو نحو ذلك ى من الموثقات عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الشمس تطهر الأرض قال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جايزة وان اصابته الشمس ولم ييبس الموضع (القذر) وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس وان كانت رضات رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك (الموضع) وان كان عين الشمس اصابته حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك أقول قد تقدم الكلام في الحديث الأول في الفصل الأول وقد دل الحديث الثاني على طهارة السطح ونحوه من البول بتجفيف الشمس وهو مذهب الشيخين واتباعهما واستفادوا من الحديث الثالث جريان الحكم في البواري وما في حكمها أعني الحصر وذهب القطب الراوندي وابن حمزة إلى جواز الصلاة عليها مع بقائها على التنجيس ومال إليه المحقق في المعتبر ورجحه والدي طاب ثراه في شرح الرسالة والقول به غير بعيد والحديث الرابع صريح في بقاء النجاسة ويعضده الاستصحاب واما قول العلامة في المختلف ان الاستصحاب ثابت مع بقاء الاجزاء النجسة اما مع عدمها فلا والتقدير عدمها بالشمس ففيه ما فيه وسنتلو عليك عن قريب ما يتضح به الحال والشيخ حمل الحديث الرابع على أنه لا يطهر بغير ماء ما دام رطبا وهو كما ترى والعلامة في المنتهى حمله على الجفاف بغير الشمس وهو بعيد والطهارة في الحديث الثاني يمكن حملها على اللغوية جمعا بين الاخبار واستدل الشيخ على الطهارة بالاجماع ولم يورد الحديث الثاني في كتابي الاخبار ولا في غيرهما (من كتبه) مع أنه هو العمدة في اثبات هذا المطلب وانما استدل بالحديث الثالث والعاشر واحتمل ان يستدل بقوله صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا وقال المحقق في المعتبر في استدلال الشيخ بالروايات اشكال فان غايتها الدلالة على جواز الصلاة عليها ونحن لا نشترط طهارة موضع الصلاة بل نكتفي بطهارة موضع الجبهة ثم قال ويمكن
(١٢٥)