في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع عليه السلام في كتابي بخطه ينزح منها دلاء وقد مر هذا الحديث في الفصل السابق ز علي بن جعفر عن أخيه موسى قال سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر قال ينزح منها ما بين الثلثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا بأس به وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح ان يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ح زرارة ومحمد بن مسلم ويزيد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليهما السلام في البئر تقع فيها الدابة والفارة والكلب والطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب وتوضأ ط أبو مريم قال حدثنا جعفر عليه السلام قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت وقال جعفر عليه السلام إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء ى معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلث دلاء يا من الموثقات عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف كلها فان غلب عليها الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت يب عمار قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر فقال ينزح منها دلاء هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد وما سوى ذلك فيما بين هذا أقول ربما يظن أن ما تضمنته هذه الأخبار من النزح لوقوع هذه الأشياء دلالة صريحة على نجاسة البئر لوقوعها فيها وهو كما ترى فان احتمال ان يكون النزح ليطيب الماء ويزول النفرة الحاصلة من وقوعها قائم وفي الحديث الخامس من الفصل السابق نوع اشعار بذلك كما مر ولعل في اطلاق الدلاء في كثير من الأحاديث من دون تعيين عددها ايماء إلى ذلك فهو في قوة ان يقال انزح مقدار ما يزول به النفرة ويطيب معه الماء وربما جعل اختلاف أعدادها المعينة في الشئ الواحد قرينة على ذلك أيضا ويمكن حمل الاختلاف (على اختلاف) الابار كبرا وصغرا واختلاف منابعها ضيقا وسعة وعلم الإمام عليه السلام (بحالة) البئر المسؤول عنه وما تضمنه الحديث الأول من الدابة المقيدة بالصغيرة يمكن حمله على الطير والدجاجة والفارة بقرينة ما سبق في الحديث الخامس من الفصل السابق وربما حملت على ما دون الثور ونحوه في الجثة بقرينة وقوعه في مقابلتها والأول أقرب إلى الاحتياط والحاق السا بالسبعة مع اشتهار تأنيث الدلو مؤيد لما قاله بعض اللغويين من أنه قد يذكر أيضا وما تضمنه من نزح السبع لنزول الجنب قد ورد به اخبار كثيرة من الصحاح وغيرها وقد وقع في بعضها تعليق النزح على النزول كما في هذا الحديث وفي بعضها على الوقوع كما في الحديث الثالث وفي بعضها على الدخول كما في الرابع وفي بعضها على الغسل كرواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل في البئر فيغتسل منها قال ينزح منها سبع دلاء والتعبير بالغسل هو الموجود في كتب الفروع والأولى الاطلاق كما تضمنته الأحاديث الصحيحة وفاقا لشيخنا المحقق الشيخ على أعلى الله قدره فان قلت لعل تقييدهم في كتب الفروع بالغسل نظرا إلى ما تضمنه الحديث السابع من الفصل السابق فان قوله عليه السلام تيمم بالصعيد
(١١٩)