مثل الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة ح الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ قال لا غير اني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل ط من الموثقات حنان قال سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه السلام وانا جالس فقال له أخبرني جعلت فداك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله (فقال كان رسول الله صلى الله عليه) يصلي ثمان ركعات الزوال وأربعا الأولى وثماني بعدها وأربعا العصر وثلاثا المغرب وأربعا بعد المغرب والعشاء الآخرة أربعا وثماني صلاة الليل وثلثا الوتر وركعتي الفجر وصلاة الغداة ركعتين قلت جعلت فداك وان كنت أقوى على أكثر من هذا أيعذبني الله على كثرة الصلاة قال لا ولكن يعذب على ترك السنة ى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من الليل ثلث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضر أقول لعل تعريف الصلاة في قول السائل في الحديث الأول سأله عما فرض الله من الصلاة للعهد الخارجي والمراد الصلاة التي يلزم الاتيان بها في كل يوم وليلة أو ان السؤال عما فرض الله سبحانه في الكتاب العزيز دون ما ثبت بالسنة المطهرة وعلى كلا الوجهين لا اشكال في الحصر في الخمس كما يستفاد من سوق الكلام بخروج صلاة الآيات والأموات والطواف مثلا فان قلت إن الحمل على الوجه الأول يشكل بصلاة الجمعة فإنها مما لا يلزم الاتيان به كل يوم فلا يدخل في الخمس وما يلزم الاتيان به كذلك أقل من خمس (لسقوط الظهر في الجمعة) والحمل على الوجه الثاني أيضا مشكل فان الجمعة والعيد فما فرض عنه الله سبحانه في الكتاب قال جل وعلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وقال عز من قائل فصل لربك وانحر وقد قال جماعة من المفسرين ان المراد صلاة العيد بقرينة قوله تعالى وانحر أي انحر الهدي وروي انه عليه السلام كان ينحر ثم يصلي فامر ان يصلي ثم ينحر قلت الجمعة مندرجة تحت الظهر ومنخرطة في سلكها فالاتيان بالظهر في قوة الاتيان بها وتفسير الصلاة في الآية الثانية بصلاة العيد والنحر بنحر الهدي وان قال به جماعة من المفسرين الا ان المروي عن أئمتنا عليهم السلام ان المراد رفع اليدين إلى النحر حال التكبير في الصلاة كما رواه عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قوله تعالى فصل لربك وانحر هو رفع يديك حذاء وجهك وروى اصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لما نزلت هذه السورة قال صلى الله عليه وآله لجبرئيل عليه السلام ما هذه النحيرة التي امرني بها ربي قال ليست بنحيرة ولكن يأمرك إذا تحرمت للصلاة ان ترفع يديك إذا كبرت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع وان لكل شئ زينة وان زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة وقد تضمنت الأولى من الآيات الثلث التي أوردها عليه السلام الإشارة إلى أوقات الصلوات الخمس والايماء إلى اتساع أوقاتها وقال جماعة من المفسرين ان دلوك الشمس غروبها والصلاة المأمور بها عند الدلوك هي المغرب وغسق الليل ظلمته أوله ولا تعويل على هذا القول بعد ورود هذه الرواية الصحيحة عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم وقد تضمنت تحديد اخر وقت العشاء بانتصاف الليل وهو مذهب أكثر علمائنا وتحديد الشيخين له بثلث الليل يجئ الكلام فيه في الفصل الثالث انشاء الله تعالى واطلاق قرآن الفجر على صلاته لعله من قبيل تسمية الكل باسم الجزء وقد ذكروا في تفسير كونه مشهودا ان صلاة الصبح يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار والتسمية في قوله عليه السلام سماهن لعل المراد بها المعنى الأصلي اللغوي ويمكن ان يكون المراد التسمية على لسان النبي صلى الله
(١٣٢)