وبين ضلعي القائمة مال وستة وثلاثون فجذره مقدار ما طار الطائر وهو ستة وشئ بشكل العروس وما بين أصل الطويلة وموضع الجلد أربعة عشر الا شيئا مربعه مأة وستة وتسعون ومال الا ثمانية وعشرين شيئا ومربع الطويلة وموضع الجلد أربعة و ستون ومجموعهما مأتان وستون مال الا ثمانية وعشرين شيئا وهو يعدل مالا وستة وثلثين لفرض تساوى طيرانهما وإذا جبرت وقابلت بقي مائتان وأربعة وعشرون تعدل ثمانية وعشرين شيئا وخارج القسمة ثمانية وهي ما بين القصيرة وموضع الجلد وهذا هو القسم الذي كان زائدا على الكر ويبقى ما بين الطويلة وبينه ستة وهذا هو القسم الذي كان دون الكر وبطريق الخطأين نفرض ما بين القصيرة وموضع الجلد خمسة أشبار فما بين الطويلة وبينه تسعة فمربعا الضلعين الأولين أحد وستون ومربعا الاخر ين مأة وخمسة وأربعون فالخطأ الأول أربعة وثمانون ثم نفرضه أربعة فمربعا الضلعين الأولين اثنان وخمسون ومربعا الآخرين مأة وأربعة وستون فالخطأ الثاني مأة واثنا عشر فالمحفوظ الأول خمسمأة وستون والمحفوظ الثاني ثلاثمأة وستة وثلاثون والفضل بين المحفوظين مأتان وأربعة وعشرون وبين الخطأين ثمانية وعشرون وخارج القسمة ثمانية المسألة الخامسة حوض خال من الماء حضره جماعة عددهم مجهول ومعهم دلو يسع رطلا عراقيا من الماء فصب فيه أحدهم دلوا والاخر دلوين والثالث ثلاثة والرابع أربعة وهكذا يتزايد دلوا حتى فرغوا فاغتسل أحدهم فيه من الجنابة ثم سقوا منه دوابهم بذلك الدلو حتى فرغ الحوض فأصاب كل واحد خمسة وعشرون دلوا ثم بعد ما ساروا عنه وتفرقوا ظهر ملاقاته لنجاسة قبل الغسل فكيف السبيل إلى العلم بأنه هل كان وقت الغسل كرا أم لا ليحكم بصحة الغسل أو فساده فطريق استخراجها بالجبر والمقابلة ان نفرض عدد مجموع الدلاء شيئا ونأخذ طرفيه أعني واحدا وشيئا ونضربه في نصف الشئ يحصل نصف مال ونصف شئ فهو عدد الدلاء لان مضروب الواحد مع اي عدد في نصف ذلك العدد يساوى مجموع الاعداد المتوالية من الواحد إليه فاقسم عدد الدلاء على شئ هو عدد الجماعة ليخرج خمسة وعشرون كما قال السائل (فاضرب) في الشئ وهو المقسوم عليه يحصل خمسة وعشرون شيئا يعدل نصف مال ونصف شئ وبعد الجبر والمقابلة مال يعدل تسعة وأربعين شيئا فالشئ تسعة وأربعون وهي عدد الجماعة فاضربها في خمسه وعشرين يحصل الف ومأتان وخمسة وعشرون رطلا فذلك الحوض يزيد على الكر بخمسة وعشرين رطلا عراقيا ولو فرض ان الذي أصاب كل واحد من الجماعة كان أربعة وعشرين دلوا لكان ذلك الحوض ناقصا عن الكر باثنين وسبعين رطلا وبالخطأين نفرض الجماعة ثلاثة وعشرين فالخطأ الأول ثلاثة عشر ثم تسعة وعشرون و الخطأ الثاني عشرة والمحفوظ الأول مأتان وثلاثون والمحفوظ الثاني ثلاثمأة وسبعة وسبعون والفضل بينهما مأة وسبعة وأربعون والفضل بين الخطأين ثلاثة والخارج من قسمة الفضل بين المحفوظين على الفضل بين الخطأين تسعة وأربعون فافعل بها ما مر ليحصل عدة الدلاء ولاستخراج هذه المسألة وأمثالها طريق آخر هو أسهل من طريق الجبر والخطأين جدا وهو ان تضعف ما انتهى إليه السؤال أعني المقدار الذي أصاب كل واحد من الجماعة وينقص من مضعفه واحدا ابدا فما بقي فهو عدد الجماعة فاستعلم منه عدد الدلاء فلو كان الذي أصاب كل واحد ثلثين دلوا لنقصنا من الستين واحد أو ضربنا الباقي في الثلثين ليحصل عدد الدلاء وعلى هذا القياس ولنقتصر على هذه المسائل الخمس خوفا من الاطناب ومن أتقنها سهل عليه استخراج كثير من مسائل هذا الباب ومن الله العصمة والتوفيق الفصل الثالث في عدم انفعال ماء الغيث وماء الحمام بمجرد ملاقاة النجاسة
(١١٤)