(3) باب ان من افطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فعليه الإعادة والكفارة وانه ليس للزوج ان يكره زوجته التي تقضى شهر رمضان على الافطار.
461 (1) يب 430 صا 120 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر (يعنى أحمد بن محمد) عن أيوب بن نوح عن محمد ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وقع على اهله وهو يقضى شهر رمضان فقال إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه (و - صا خ) يصوم يوما بدل - 1 - يوم وان فعل - 2 - بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك.
462 (2) يب 403 صا 120 - محمد بن يعقوب عن كا 196 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن (الحسن - كا) فقيه 142 - ابن محبوب عن الحارث (الحرث - خ) بن محمد عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى اهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال إن كان أتى اهله قبل الزوال - 3 - فلا شئ عليه الا يوما - 4 - مكان يوم وان - 5 - (كان - يب كا صا) أتى اهله بعد زوال الشمس - 6 - فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين (لكل مسكين مد - فقيه) فان لم يقدر (عليه - فقيه) صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع - المقنع 63 - قد روى ان عليه (اي على من أراد قضاء شهر رمضان) إذا افطر بعد الزوال اطعام عشرة مساكين وذكر نحوه كما في الفقيه.
فقيه 142 - (بعد نقل الزوال المتقدمة قال) وقد روى انه ان افطر قبل الزوال فلا شئ عليه وان افطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من افطر يوما من شهر رمضان والمراد بها الرواية الآتية.