ويأتي في رواية الزهري (1) من باب (1) ما ورد في حصر وجوه الصيام من أبواب بقية الصوم الواجب قوله عليه السلام واما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلثة أيام من أيام التشريق وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه امرنا به ان نصومه مع صيام شعبان ونهينا عنه ان ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس فقلت له جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوى ليلة الشك انه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزء عنه وان كان من شعبان لم يضره فقلت له وكيف يجزى صوم تطوع عن صوم فريضة فقال لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم انه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزء عنه لان الفرض انما وقع على اليوم بعينه.
وفى رواية عبد الكريم (1) من باب (9) حكم من جعل على نفسه أن يصوم حتى يقوم القائم عليه السلام قوله انى جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القائم عليه السلام فقال (صم و - خ) لا تصم في السفر (إلى أن قال) ولا اليوم الذي يشك فيه (من شهر رمضان - خ) وفى رواية كرام (2) نحوه.
وفى رواية قتيبة الأعشى (1) من باب (1) حرمة صوم العيدين من أبواب الصوم المحرم قوله عليه السلام نهى صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام " إلى أن قال " واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
وفي رواية الحسين بن زيد (2) نحوه.
(18) باب وجوب الافطار في شهر رمضان عند الخوف على النفس الا انه يجب قضائه وكذا يجب الامساك في غيره تقية قال الله تعالى (في س آل عمران ى 29) لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه.
384 (1) كا 185 - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن رفاعة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام