(8) باب ان المعتكف يحرم عليه الجماع فان جامع نهارا في شهر رمضان فعليه كفارتان وان جامع بالليل فكفارة واحدة ولكن لا بأس عليه بعشرة النساء قال الله تعالى في سورة البقرة ى 187 - ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 1535 (1) كا 213 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن فقيه 151 - الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن المعتكف يأتي اهله فقال لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف.
1536 (2) كا 213 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب يب 434 صا 130 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن فقيه 151 - الحسن بن محبوب عن (على - يب فقيه) بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر - 1 - عليه السلام عن المعتكف يجامع (اهله - كا) قال - 2 - إذا - 3 - فعل (ذلك - فقيه) فعليه ما على المظاهر.
1537 (3) الجعفريات 59 - أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال المعتكف إذا وطأ اهله وهو معتكف فعليه كفارة الظهار.
1358 (4) يب 434 صا 131 - محمد بن يعقوب عن كا 213 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عبد الله فقيه 151 - بن المغيرة عن سماعة (بن مهران - يب صا كا) قال سألت أبا عبد الله (ع) عن معتكف واقع اهله فقال - 4 - هو بمنزلة من افطر يوما من شهر رمضان.
1539 (5) يب 434 صا 130 - علي بن الحسن عن عبد الرحمن ابن أبي نجران