662 (2) كا 194 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام يا محمد إياك ان تمضغ علكا فانى مضغت اليوم علكا وانا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا.
643 (3) يب 444 - احمد عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصائم يمضغ العلك فقال نعم ان شاء (قال الشيخ هذا الخبر غير معمول عليه).
وتقدم في أحاديث باب (1) وجوب إمساك عن الأكل والشرب ما يدل على حصر المفطرات في غير ذلك.
وفي رواية الدعائم (5) من باب (19) ان الصائم يجوز له ان يذوق المرق قوله عليه السلام الصائم يمضغ العلك ويذوق الخل.
(22) باب ان الصائم لا يجعل النواة في فيه واما الخاتم فلا بأس فله ان يمصه إذا عطش 644 (1) كا 194 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فاما النواة فلا.
645 (2) فقيه 135 - روى عن منصور بن حازم أنه قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم قال لا قلت فيجعل الخاتم قال نعم.
646 (3) كا 194 - عدة من أصحابنا عن يب 443 احمد (بن محمد - كا) عن الحسين (بن سعيد - كا) عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يعطش في (شهر - كا) رمضان فقال (ع) لا بأس بان يمص الخاتم.
ويمكن ان يستدل على ذلك بما تقدم في حصر المفطرات في باب (1) وجوب الامساك عن الأكل والشرب.